responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177

بقي هنا أمران:

1- هل يجب أن تكون الصدقة بإذن الحاكم الشرعي؟ ظاهر إطلاق روايات هذا الباب عدم الحاجة إليه. اللّهم إلّاأن يقال: أمر الإمام عليه السلام بالصدقة بنفسه مصداق الإذن، وحينئذٍ لو كان الواجب، الاستئذان من الإمام الحي أو نائبه، يشكل الأخذ بالإطلاقات المذكورة بعد عدم صدورها عن الحجّة الثاني عشر، وكونها ناظرة إلى الأزمنة السابقة.

وإن قلنا: إنّ مجهول المالك للإمام نفسه، كما مرّ في بعض الروايات السابقة، كان وجوب استئذانه أظهر، لكن قد عرفت الإشكال في إسنادها، وهناك طريق آخر للقول بوجوب استئذانه وهو أنّه بما أنّ الإمام ولي الغائب، فهو ولي المالك المجهول، فلابدّ من استئذانه.

فالأحوط، لولا الأقوى، وجوب الاستئذان في جميع هذه المقامات ممّا يتصدق فيها مجهول المالك، واللَّه العالم.

2- هل يجوز صرفها في غير أهل الاستحقاق من فقراء المؤمنين، من سائر مصارف الخير وما ينتفع به المسلمون من بناء المستشفيات والمدارس والقناطر والمعامل أم لا؟

يجري على ألسنة بعض المعاصرين جواز صرفه في المصارف الثمانية المذكورة في الآية الشريفة، ولكن لم يقم على مدعاه دليلًا، ماعدا احتمال كون المراد بالتصدق مفهوماً عاماً يشملها جميعاً وإن كان في عرفنا ظاهراً في مفهوم خاص.

وأنت خبير بأنّه دعوى بغير بيّنة ولا برهان، بل المتبادر من عنوان الصدقة هو مفهومه الخاص، ومقتضى أصالة عدم النقل كونه كذلك في عرف الشارع أيضاً، ولو شك في ذلك، فمقتضى قاعدة الاشتغال، عدم جواز صرفه على غير المصرف الخاص.

نعم، لو كان ملكاً للإمام عليه السلام أمكن إحراز رضاه عليه السلام بالصرف في جميع ذلك، ولكن أنّى لنا بإثباته، وقد عرفت الإشكال في ما ذكره بعضهم في ذلك.

و هاهنا اثنتا عشرة مسألة:

المسألة الاولى: الاختلاط على نحوين: تارة يكون بالإشاعة، كما إذا اختلط جنس‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست