responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173

المقام الثالث: في مصرف هذا الخمس‌

هل مصرف هذا الخمس هو مصرف سائر موارده أم لا؟

قال المحقّق النراقي رحمه الله في المستند: «قال جمهور من أوجبه أنّ مصرف هذا الخمس ايضاً مصرف سائر الأخماس المتقدمة ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب» [1].

وقال صاحب جامع المقاصد: «ومصرفه مصرف الخمس عملًا بحقيقة اللفظ وفي الزيادة تردد» [2]. كأنّه رحمه الله رأى أنّ الخمس صار حقيقة شرعية فيما يدفع إلى الإمام عليه السلام والسادة.

وقد نسبه صاحب الحدائق إلى جمهور الأصحاب، ونسبه شيخنا الأعظم في رسالته إلى المشهور (حكاهما في المستمسك) ولكن حكي عن جماعة من متأخري المتأخرين، كون مصرفه الفقراء، واختاره سيّدنا الاستاذ البروجردي رحمه الله كما يظهر من بعض محاضراته‌ [3].

والعمدة هل أنّ الخمس هنا منصرف إلى الخمس المصطلح المعروف في هذه الأبواب، أم المراد معناه اللغوي، أي خمس مجموع المال الذي يقابل الربع والثلث، فلا مانع من كون مصرفه مصرف مجهول المالك.

والذي يؤيد الأوّل أو يدلّ عليه، عدّه في عداد سائر موارد الخمس في ما رواه عمّاربن مروان، حيث قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز، الخمس» [4]

. انتهى.

لكن اختلفوا في وثاقة عمّار بن مروان، والظاهر أنّه غير موثّق، وكذا رواية ابن أبي عمير، لو قلنا بأنّ المنسى هو المال المختلط بالحرام، فراجع‌ [5].


[1]. مستند الشيعة، ج 10، ص 38.

[2]. جامع المقاصد، ج 3، ص 53 الطبعة الحديثة.

[3]. زبدة المقال في خمس الرسول والآل، ص 69 و 70.

[4]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 6.

[5]. عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة». ونسي ابن أبي عمير الخامس (ح 7، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس) قال الصدوق رحمه الله في الخصال (ج 1، ص 140): «أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالًا يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس». انتهى. ولكن الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئاً.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست