responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 15

1- غنائم دار الحرب‌

المعروف بينهم أنّه يجب في سبعة أشياء:

الأول: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، ولزم البحث في أصل المسألة وأدلتها ثم في خصوصياتها وشرائطها وفروعها الكثيرة ممّا يرجع إلى نوع الغنيمة ومقدارها ونوع الحرب وأقسام الكفّار وما يستثنى من الغنائم وغيرها.

أمّا الأول: فيدلّ عليه بعد الإجماع كتاب اللَّه عزّوجلّ والروايات الآتية، قال اللَّه تعالى:

«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ...» [1].

وقد وقع الكلام في المراد من الغنيمة، فالمشهور بين الأصحاب، كما يستفاد من كلمات شيخ الطائفة رحمه الله في (الخلاف)، هو كل ما يستفيده الإنسان (غير ما استثنى) حينما يكون اتفاق المخالفين على اختصاصها بغنائم دار الحرب، والأَولى تفصيل الكلام في هذه المسألة، وإن كان محلها من بعض الجهات، خمس أرباح المكاسب.

قال الشيخ رحمه الله في (الخلاف) في مبحث الفيى‌ء والغنائم، كل ما يؤخذ بالسيف قهراً من المشركين إلى آخر ما مرّ آنفاً وقال في ذيل كلامه: «وأيضاً قوله تعالى‌ «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ» عامّ في جميع ذلك، فمن خصّصه فعليه الدلالة» [2].

وقال أمين الإسلام الطبرسي- رضوان اللَّه تعالى عليه- في تفسيره ذيل الآية الشريفة، ما نصّه:


[1]. سورة الانفال، الآية 41.

[2]. الخلاف، ج 4، ص 181.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست