responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103

هذا كلّه في المعادن الموجودة في الموات، وأمّا الموجودة في المفتوحة عنوة في الأراضي العامرة حال الفتح، فالظاهر أنّها أيضاً تبع لها كما عرفت، وحينئذٍ يكون أمرها بيد إمام المسلمين في أن يؤجرها ويصرف خراجها في مصالح المسلمين، ولا دليل ظاهراً على منع الكفّار عن أخذها بخراج إذا اقتضت مصالح المسلمين ذلك، نعم، لا ينبغي الشك في كون المسلمين أولى بذلك لأنّه ملكهم، ولكن إذا اقتضت المصلحة ذلك كما هو كذلك في إيجار دورهم وسياراتهم وطائراتهم لغير المسلمين أحياناً (والأراضي الخراجية أشبه شي‌ء بالأراضي المستأجرة، بل لعلّها منها فإنّ الخراج يشبه مال الإجارة) ويدلّ على ما ذكرنا ما ورد من إبقاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أراضي خيبر في أيدي اليهود بسهم من محصولها.

المسألة الخامسة: استيجار الغير لاستخراج المعدن؟

هل يجوز استيجار الغير لاستخراج المعدن؟ حتّى يملكه المستأجر، أو لا؟

صرّح الشيخ رحمه الله بجوازه بشرط كون الأجرة معلومة، لا إذا كانت مجهولة، كما إذا قال لك ثلثه أو دونه‌ [1] وذلك لأنّ مقدار ما يخرج من المعدن غير معلوم.

والأصل في ذلك أنّ عنوان الإحياء أو الحيازة أو شبههما كما يصحّ أن يكون بالمباشرة يجوز أن يكون بالتسبيب، فمن استأجر من يحوز أو يحيى له صدق عليه أنّه أحيى الأرض أو حاز المباح أو المعدن ولو بالواسطة، وإن شئت قلت: إنّ العناوين الواردة في لسان الأدلّة بعضها ظاهر في المباشرة كوجوب الصلاة والحجّ والصيام على الأحياء (وأما وجوب قضائها من الأموات فهو على خلاف الأصل، لكن ورد فيه دليل خاص) ممّا يراد به تربية النفوس أو غير ذلك ممّا يقوم به الإنسان نفسه، وبعضها ظاهر في الأعم منه كما في وجوب تطهير المسجد أو إنقاذ الغريق أو إيصال الحقوق إلى صاحبها، فإن المفهوم عند العرف من هذه الأُمور هو الأعم لحصول المقصود منها ولو بالتسبيب، ومثله ما ورد في بعض‌


[1]. المبسوط، ج 3، من كتاب إحياء الموات، ص 279 و 280.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست