نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 91
الروايات، و ايده بالاصل و الاستصحاب و الاحتياط. [1]
و قال في الجواهر: لا خلاف في اعتبار الحرية بل الاجماع بقسميه عليه على الوجه
الذى سمعته في البلوغ (اى اعتبارها حين العمل و حين الوطء الموجب للإحصان). [2]
و يدل على المقصود بكلا شقيه صحيح ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال في
العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد
ما يعتق. [3]
و الحديث ناظر الى الشق الثاني و يفهم الاول بطريق اولى.
و حيث إنه ليست المسألة محلا للابتلاء في عصرنا لا حاجة الى التكلم فيها اكثر
من ذلك.
***
______________________________
(1)- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة
400.
(2)- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة
269.
(3)- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من
ابواب حد الزنا، الحديث 5.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 91