responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91

الروايات، و ايده بالاصل و الاستصحاب و الاحتياط. [1]

و قال في الجواهر: لا خلاف في اعتبار الحرية بل الاجماع بقسميه عليه على الوجه الذى سمعته في البلوغ (اى اعتبارها حين العمل و حين الوطء الموجب للإحصان). [2]

و يدل على المقصود بكلا شقيه صحيح ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق. [3]

و الحديث ناظر الى الشق الثاني و يفهم الاول بطريق اولى.

و حيث إنه ليست المسألة محلا للابتلاء في عصرنا لا حاجة الى التكلم فيها اكثر من ذلك.

***
______________________________

(1)- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 400.

(2)- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 269.

(3)- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب حد الزنا، الحديث 5.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست