responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65

موارد السقوط أيضا

المسألة 8- يسقط الحدّ بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة بالنظر الى المدعى لها، فلو ادعى الشبهة احدهما، او هما مع عدم امكانها الا بالنسبة الى احدهما سقط عنه دون صاحبه و يسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه، و لا يكلف اليمين، و لا البيّنة.

اقول: في هذه المسألة أيضا فروع:

1- يسقط الحد بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة بالنظر الى المدعى لها.

2- و لو ادعى الشبهة احدهما او هما مع عدم امكانها الا بالنسبة الى احدهما سقط عنه دون صاحبه.

3- و يسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه و لا يكلف اليمين و لا البيّنة.

اقول: اما الاول فوجهه يظهر مما ذكرناه آنفا من قاعدة درء الشبهة و انها مما اتفق عليها الخاصة و العامة و استدلوا به في كلماتهم مضافا الى انها مروية و منصوصة.

و اما الثانى اعنى امكان اجراء القاعدة في حق واحد منهما دون الاخر فلأنها تابعة لموضوعها فكلما تحقق موضوعها جرت و لا مانع من انفكاك حكمها، و كم له من نظير في باب الاكراه و الجهل و الجنون و غيرها. [1] يسقط الحد في حق احدهما


[1]- و هو منصوص في باب الاكراه، راجع صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر (ع)، الحديث 1، الباب 18 من ابواب حدّ الزنا.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست