نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 65
موارد السقوط أيضا
المسألة 8- يسقط الحدّ بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة بالنظر الى المدعى لها،
فلو ادعى الشبهة احدهما، او هما مع عدم امكانها الا بالنسبة الى احدهما سقط عنه
دون صاحبه و يسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه، و لا يكلف اليمين، و لا البيّنة.
اقول: في هذه المسألة أيضا فروع:
1- يسقط الحد بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة بالنظر الى المدعى لها.
2- و لو ادعى الشبهة احدهما او هما مع عدم امكانها الا بالنسبة الى احدهما سقط
عنه دون صاحبه.
3- و يسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه و لا يكلف اليمين و لا البيّنة.
اقول: اما الاول فوجهه يظهر مما ذكرناه آنفا من قاعدة درء الشبهة و انها مما
اتفق عليها الخاصة و العامة و استدلوا به في كلماتهم مضافا الى انها مروية و
منصوصة.
و اما الثانى اعنى امكان اجراء القاعدة في حق واحد منهما دون الاخر فلأنها
تابعة لموضوعها فكلما تحقق موضوعها جرت و لا مانع من انفكاك حكمها، و كم له من
نظير في باب الاكراه و الجهل و الجنون و غيرها. [1] يسقط الحد في حق احدهما
[1]- و هو منصوص في باب الاكراه، راجع
صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر (ع)، الحديث 1، الباب 18 من ابواب حدّ الزنا.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 65