نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 63
واضح على ما اخترناه).
هذا و منشأ الخلاف بين الصحاب- و ان كان المخالف شاذا- هو ما رواه ابو روح ان
امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى انها جاريته فرفع الى عمر
فارسل الى على عليه السّلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة حدا في
العلانية. [1]
و الرواية مرسلة لان في سندها احمد بن يحيى عن بعض اصحابه مضافا إلى ما اشار
اليه في الرياض انها مشتملة على غير واحد من المجاهيل فلا اعتبار بسندها هذا اولا.
و ثانيا: لو فرض صحة سندها فهي متروكة غير معمول بها مخالفة للقواعد و الاصول
المسلمة من المذهب، و ظاهر الرواية هو صورة العلم بانها زوجته لان فيها «و هو يرى
انها جاريته» و مع العلم لا وجه للعقوبة و الحد.
هذا و لكن الذى في كلام القاضى في المهذب غير هذا الفرض حيث قال: «و اذا
تشابهت امرأة لرجل بجاريته و نامت على مرقده ليلا فظن انها جاريته فوطئها من غير
تحرز! كان عليه الحد سرا و على المرأة جهرا». [3] فقد قيدها بقوله «من غير تحرز» الظاهر في الشك
مع التقصير في الفحص.
و من العجب انه يظهر من المقنعة كون الرواية أيضا مقيدة بهذا القيد حيث قال: و
قد روى ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا فظنها زوجته فوطئها
من غير تحرز فيرفع خبرها الى امير المؤمنين عليه السّلام فامر باقامة الحد عليه
سرا و اقامة الحد عليها جهرا. [4]
و هل هذا نقل بالمعنى من الرواية الثانية باجتهاده او رواية اخرى؟ لا يبعد
الاول.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 38 من
ابواب حد الزنا، الحديث 1.