responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479

حكم من افتض بكرا

المسألة 5- من افتض بكرا حرة باصبعه لزمه مهر نسائها و يعزره الحاكم بما رأى.

اقول: لعل الاولى عنوان المسألة بما في الرياض: من اقتض بكرا حرة و ازال بكارتها و لو باصبعه فعليه مهر مثلها رجلا كان او امرأة، ثم قال: بلا خلاف اجده فيه‌ [1] و كذا قال في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده. [2]

و الظاهر ان المسألة كذلك و العمدة فيه روايات:

1- صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال:

و عليها المهر و تضرب الحد. [3]

2- و قال الصدوق: و في خبر آخر تضرب ثمانين. [4]

3- ما رواه ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين. [5]


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 473.

[2]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 370.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 39 من أبواب حد الزّنا، الحديث 1.

[4]- نفس المصدر، الحديث 2.

[5]- نفس المصدر، الحديث 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست