نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 479
حكم من افتض بكرا
المسألة 5- من افتض بكرا حرة باصبعه لزمه مهر نسائها و يعزره الحاكم بما رأى.
اقول: لعل الاولى عنوان المسألة بما في الرياض: من اقتض بكرا حرة و ازال
بكارتها و لو باصبعه فعليه مهر مثلها رجلا كان او امرأة، ثم قال: بلا خلاف اجده
فيه [1] و كذا
قال في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده. [2]
و الظاهر ان المسألة كذلك و العمدة فيه روايات:
1- صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: