نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 427
فالاولى ان يلاحظ حال الاطلاقات (فانه الطريق الصناعى لهذه المسائل) فان يشمله
اطلاق قوله تعالى: «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما
مِائَةَ جَلْدَةٍ» فهو، و ان قلنا بانصرافه الى وقوع الكل في
مجلس واحد كما هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الاول الى زماننا هذا، فهو
الدليل على عدم الجواز، فالأقوى ما ذكره في كشف اللثام.
***
5- هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين اربعين
بدل الثمانين او خمسين بدل المائة؟
ظاهر روايتى زرارة في قصة الوليد و عبيد اللّه بن عمر جواز ذلك، و قد عرفت
اعتبار سندهما و لم يثبت اعراض الاصحاب عنهما، نعم هما قضيتان في واقعتين لا
يستفاد منهما إلا جواز ذلك في امثالهما، و لعل جواز ذلك مقصور على حد شرب الخمر و
كذلك يختص بمن له شأن و لو في ظاهر المجتمع فتدبر.
***
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 427