responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 427

فالاولى ان يلاحظ حال الاطلاقات (فانه الطريق الصناعى لهذه المسائل) فان يشمله اطلاق قوله تعالى: «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» فهو، و ان قلنا بانصرافه الى وقوع الكل في مجلس واحد كما هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الاول الى زماننا هذا، فهو الدليل على عدم الجواز، فالأقوى ما ذكره في كشف اللثام.

***
5- هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين اربعين بدل الثمانين او خمسين بدل المائة؟

ظاهر روايتى زرارة في قصة الوليد و عبيد اللّه بن عمر جواز ذلك، و قد عرفت اعتبار سندهما و لم يثبت اعراض الاصحاب عنهما، نعم هما قضيتان في واقعتين لا يستفاد منهما إلا جواز ذلك في امثالهما، و لعل جواز ذلك مقصور على حد شرب الخمر و كذلك يختص بمن له شأن و لو في ظاهر المجتمع فتدبر.

***

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست