responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 423

3- ما رواه زرارة أيضا عنه عليه السّلام يقول: اقيم عبيد اللّه بن عمر و قد شرب الخمر فامر به عمر ان يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام على عليه السّلام بنسعة مثنية لها طرفان فضربه بها اربعين‌ [1] (و هذه الروايات معتبرة كلها ظاهرا) و النسع بالكسر سير ينسج عريضا يشد به الرحال الى غير ذلك من هذا القبيل.

و يعلم من ذلك كله ان المدار على ما يصدق عليه السوط و الجلد او الجلدة و النسع و قد عرفت بعض كلمات اهل اللغة في هذا الباب و نزيدك وضوحا ان ظاهر كلام الراغب ان السوط يؤخذ من جلد مضفور (منسوج) و الحال ان ظاهر رواية زيد بن اسلم عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم ان السوط يطلق على عذق جديد او مكسور او متوسط و من البعيد اطلاق المكسور على المضفور و كذا عنوان «لم تقطع ثمرته» سواء كان بمعنى عدم قطع بعض الاثمار عنه او محل الثمرة الذى هو شي‌ء كالأسنان على العذق فالذى يفهم منه و من ان معناه اعم من الجلد المضفور و ما يشبهه من ....

و قد عرفت ان النسع أيضا ورد في رواية معتبرة.

فعلى هذا لا يجوز الضرب بالنعال و اطراف الرداء و الايدى، سواء كان أخف أو اشد منه، لان ظاهر ادلة الجلد مطلق او بالسوط و النسع خلافه، فلا يجوز الاكتفاء بالاخف كما لا يجوز بالاشد، بل و بالمساوى ألما، لعدم الدليل عليه، و ما روى من طرق العامة غير ثابت، و ما ورد في بعض رواياتنا في خصوص حد شرب الخمر سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

***
2- في صفة الضرب‌

فقد صرح في المبسوط: انه ضرب بين ضربين لا شديدا فيقتل و لا ضعيفا فلا يردع، ثم قال: و لا يرفع باعه فينزل من عل و لا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له الم لقول على عليه السّلام: ضرب بين ضربين و سوط بين سوطين، و روى عن على عليه السّلام‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 3 من أبواب حد المسكر، الحديث 2.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست