responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 39

بان يستكره على الزنا اولا؟

قال في المسالك: الاكراه على الزنا يتحقق في طرف المرأة اجماعا و اما في طرف الرجل فقيل: لا يتحقق لان الاكراه يمنع عن انتشار العضو و انبعاث القوى لتوقفهما على الميل النفسانى المنافى لانصراف النفس عن الفعل، و الاظهر امكانه لان الانتشار يحدث عن الشهوة و هو امر طبيعى لا ينافيها تحريم الشرع و على كل حال لا حد لأنه شبهة و الحد يدرأ بالشبهة. [1]

و المخالف في المسألة صاحب الغنية حيث قال: «و يثبت حكم الزنا اذا كان الزانى ممن يصح منه القصد اليه سواء كان مكرها او سكران ... و يسقط الحد عنها ان كانت مكرهة». [2]

و استشكل فيه العلامة- قدس سره- في القواعد و قال: لو اكره على الزنا سقط الحد على اشكال ينشأ من عدم تحقق الاكراه من طرف الرجل. [3]

و لعل الذى اوقع صاحب الغنية و غيره في هذه الشبهة- مضافا الى ما ذكر- انه ليس في روايات الباب من اكراه الرجل عين و لا اثر و انما ورد الحكم في جميعها على المرأة فقط.

اقول: اما الاضطرار فلا شك في تحققه عند الرجل و المرأة على سواء، و اما الاكراه بمعنى التوعيد و التهديد على انه لو لم يقدم على العمل يقتله او يعذبه عذابا شديدا فان ذلك لا يمنع عن انبعاث القوى الشهوانية فانه انما يترك العمل خوفا من نهى اللّه تبارك و تعالى و ردعه، فاذا ارتفع المنع و الحرمة بالتهديد مالت نفسه اليه، و ربما كان شائقا جدا اليه يمنعه حكم الشرع بالحرمة فاذا ارتفعت رفع المنع عن انبعاث قواه.


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 423.

[2]- الغنية، الصفحة 424.

[3]- نقلا عن كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 393.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست