نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 39
بان يستكره
على الزنا اولا؟
قال في
المسالك: الاكراه على الزنا يتحقق في طرف المرأة اجماعا و اما في طرف الرجل فقيل:
لا يتحقق لان الاكراه يمنع عن انتشار العضو و انبعاث القوى لتوقفهما على الميل
النفسانى المنافى لانصراف النفس عن الفعل، و الاظهر امكانه لان الانتشار يحدث عن
الشهوة و هو امر طبيعى لا ينافيها تحريم الشرع و على كل حال لا حد لأنه شبهة و
الحد يدرأ بالشبهة. [1]
و المخالف في
المسألة صاحب الغنية حيث قال: «و يثبت حكم الزنا اذا كان الزانى ممن يصح منه القصد
اليه سواء كان مكرها او سكران ... و يسقط الحد عنها ان كانت مكرهة».
[2]
و استشكل فيه
العلامة- قدس سره- في القواعد و قال: لو اكره على الزنا سقط الحد على اشكال ينشأ
من عدم تحقق الاكراه من طرف الرجل. [3]
و لعل الذى
اوقع صاحب الغنية و غيره في هذه الشبهة- مضافا الى ما ذكر- انه ليس في روايات
الباب من اكراه الرجل عين و لا اثر و انما ورد الحكم في جميعها على المرأة فقط.
اقول: اما
الاضطرار فلا شك في تحققه عند الرجل و المرأة على سواء، و اما الاكراه بمعنى
التوعيد و التهديد على انه لو لم يقدم على العمل يقتله او يعذبه عذابا شديدا فان
ذلك لا يمنع عن انبعاث القوى الشهوانية فانه انما يترك العمل خوفا من نهى اللّه
تبارك و تعالى و ردعه، فاذا ارتفع المنع و الحرمة بالتهديد مالت نفسه اليه، و ربما
كان شائقا جدا اليه يمنعه حكم الشرع بالحرمة فاذا ارتفعت رفع المنع عن انبعاث
قواه.