responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 379

الامور قطعا، فكما ان الفقيه نائب في اجراء الحدود نائب في خصوصياته.

2- هل للإمام اختيار وكيل او نائب ينوب عنه في هذه الامور أم لا؟

الظاهر انه اذا دعت هناك ضرورة لا يبعد ذلك لو لم نقل بسقوط هذا الحكم بالمرة، و اما اذا امكنه الحضور يشكل العدول الى النائب، لان ظاهر روايات الباب هو المباشرة بنفسه، كما هو كذلك في جميع الاحكام- و النيابة تحتاج الى قرينة و دليل.

و ان شئت قلت: كل حكم من احكام الشرع من العبادات و غيرها ظاهر في المباشرة فالجهاد و تحصيل العلم و الامر بالمعروف و اجراء الحدود و غيرها من اشباهها يعتبر فيها المباشرة.

نعم اذا كان من الواجبات الكفائية يسقط بفعل الغير، و كذا اذا كان توصليا ينعدم موضوعه بفعل الغير، او علم من الخارج بكفاية النيابة فيه، و امّا اذا خرج من هذه الثلاثة، لا يقبل النيابة و يسقط عند عدم القدرة عليه من اصل من دون حاجة الى تعيين الوكيل.

3- إذا لم تحضر البينة و امتنعت عن الحضور لعذر من الاعذار الظاهر عدم سقوط الحد، لعدم ظهور الروايات في اشتراط اجراء الحد به، بل غايتها كون هذا امرا واجبا مستقلا لا واجبا شرطيا، فليس المقام من قبيل «لا صلاة الا بطهور» حتى يحكم بسقوطها عن فاقد الطهورين.

4- هل يجب ان يكون الرجم بفعل جماعة او يكفى رمى حجارات كثيرة من فرد واحد؟

ظاهر فعل بعض المعصومين عليهم السّلام و اصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و قوله: اول من يبدأ الامام، او البينة ثم الناس، كون ذلك من فعل الجماعة، و لكن دلالته على الوجوب لا يخلو عن اشكال، لا مكان حملها على جريان العادة بانه اذا حضر جماعة الرجم يرمى كل واحد منهم فتأمل.

و قد يستدل بما دل على حضور جماعة عند اجراء الحد بل يمكن الاستدلال بآية

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست