نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 36
و هذا الفحص-
مع انه لا يناسب درء الحدود بالشبهات و عدم بناء ابواب الحدود عليه بل لا يقبل
الاقرار الصريح مرة و مرتين و ثلاث مرات و يقال له اذهب لعلك اشتبهت او امثال ذلك-
لعله من حيث ان مصداق الشبهة لا تحصل الا بعد الفحص في امثال المقام و الا يجوز
لكل احد دعوى الجهل بالحكم لينجو عن العذاب مع انه ليس بناء الحدود عليه بل الاصل
في كل مسلم العلم بالاحكام بحسب ظاهر حاله فتدبر.
و قد يتصور
إنه يدل عليه الروايات الكثيرة الواردة في الباب 27 من ابواب حد الزنا الدالة على
ان من تزوج زواجا حراما جهلا فانه لا يحد و لكنها ناظرة إلى مسألة اخرى غير ما نحن
فيه سيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه و إن كان يمكن الاستشعار منها اجمالا.
ثم ان الظاهر
عدم الفرق بين الجاهل القاصر و المقصر في هذا الباب لإطلاق روايات الباب و عدم
التفصيل فيها بينهما و ان كان الثانى مرتكبا للحرام دون الاول، نظير ما ذكرناه في
باب كفارة الصوم و انها ترتفع بالجهل سواء كان عن قصور او تقصير، و التفاوت بينهما
بارتكاب الحرام و عدمه لا يمنع عن اتحادهما في حكم الكفارة او الحدود بعد ملاحظة
اطلاق روايات الباب و ترك التفصيل مع انها واردة في محل الحاجة قطعا.
ان قلت: قد
يستفاد من رواية يزيد الكناسى (3/ 27) عدم معذورية الجاهل المقصر.
قلنا: كلا بل
يستفاد منها عدم وجود الجاهل في بعض الامور الواضحة لمن يعيش بين المسلمين.
فرع: الظاهر
ان المراد من العلم هنا العلم التفصيلى فان العلم الإجمالي بالحرمة و ان كان واجب
الاجتناب بحكم العقل الا انه لا يجرى عليه احكام الواقع و لذا لا يحكم بنجاسة
ملاقى الشبهة المحصورة على المختار و مختار كثير من
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 36