نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 359
و اتى بالرجم قبل الجلد لم يعدّ حدا و كان جناية على المرجوم فاذا صدر هذا
سهوا مثلا من الحاكم او المجرى للحد فقد بطل الحدين: الرجم لعدم شرطه، و الجلد
لعدم موضوعه، و وجب اداء الدية لذلك.
و لكن من الواضح- كما ذكرنا- هو تعدد المطلوب، بل قد يقال: انه ليس هذا حكما
مولويا بل ارشاد الى ما يمكن به أداء المقصودين، اللّهم الا ان يقال: هذا انما يصح
بالنسبة الى ترك الجلد الى ما بعد الرجم تماما اما بالنسبة الى عدم تلفيق الجلد و
الرجم بان يعمل بشيء من هذا و شيء من ذاك حتى يتم كلاهما فهو حكم مولوى تعبدى و
ان كان من قبيل تعدد المطلوب.
***
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 359