responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347

آداب اقامة الحدّ

المسألة 11- لا يقام الحد اذا كان جلدا في الحر الشديد و لا البرد الشديد فيتوخى به في الشتاء وسط النهار و في الصيف في ساعة برده خوفا من الهلاك او الضرر الشديد زائدا على ما هو لازم الحد.

و لا يقام في ارض العدو.

و لا في الحرم على من التجاء اليه لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و لو احدث موجب الحد في الحرم يقام عليه فيه.

اقول: و هنا أيضا فروع:

الفرع الأول: لا يقام الحد في الحر و البرد الشديدين و الظاهر انه لم ينقل فيه خلاف عنهم (في الجملة) و ان اختلفوا في كونه واجبا او مستحبا.

و استدل له تارة بخوف الهلاك كما في الجواهر و الرياض و غيرهما.

و لكن الانصاف انه غير كاف في اثبات المقصود لان المقامات مختلفة فقد يكون فيه خوف الهلاك او المرض الشديد و قد لا يكون فالامر يدور مداره.

و اخرى ببعض النصوص مثل ما عن هشام بن احمر عن العبد الصالح قال كان جالسا في المسجد و انا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان اللّه في هذه الساعة؟ انه لا يضرب احد في شي‌ء من الحدود في الشتاء الا في أحرّ ساعة من النهار و لا في‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست