نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 325
حكم رجوع اهل الذمة الى الحاكم الشرعى
المسألة 7- قالوا الحاكم بالخيار في الذمى بين اقامة الحد عليه و تسليمه الى
اهل نحلته و ملته ليقيموا الحد على معتقدهم، و الاحوط اجراء الحد عليه، هذا اذا
زنى بالذمية او الكافرة، و الا فيجرى عليه الحد بلا اشكال.
اقول: اما الحكم بالتخيير فالظاهر انه مما لا خلاف فيه كما صرح به في الرياض
قال: «بلا خلاف اجده و به صرح بعض الاجلة- ثم قال- و هو الحجة [1] و استدلاله به
دليل على قوة ايمانه بالإجماع هنا.
و صرح صاحب الجواهر- قدس سره- أيضا بعدم وجدانه الخلاف في المسألة. [2]
و الاصل في هذا التخيير- كما صرح به غير واحد منهم- قوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ». [3]
فان ظاهرها التخيير لان الاعراض عنهم بمعنى تسليمه الى اهل نحلته، و قد كانوا
يقيمون الحدود و التعزيرات بحسب مذهبهم، و القول بعدم دلالة الاعراض عنهم على
تسليمهم الى اهل نحلتهم و ان المسألة مشكلة- كما في جامع المدارك- [4]