responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 31

الشرائط الاربعة لثبوت الحد

المسألة 4- يشترط في ثبوت الحد على كلّ من الزاني و الزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير و الصغيرة، و العقل فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة و لا على المجنون على الأصحّ، و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه، اجتهادا او تقليدا، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم، و لو نسى الحكم يدرأ عنه الحدّ و كذا لو غفل عنه حال العمل، و الاختيار فلا حدّ على المكره و المكرهة و لا شبهة في تحقق الاكراه في طرف الرجل كما يتحقق في طرف المرأة.

اقول: و قد ذكر فيها شرائط اربعة لجريان حكم الحد و هو البلوغ و العقل و العلم و الاختيار، صرح بذلك كله في المختصر النافع، و من الواضح اشتراط ذلك في كلّ منهما بالنسبة الى اجراء الحد في حقه فلو كان احدهما بالغا عاقلا عالما مختارا جرى الحكم في حقه و ان كان الآخر فاقدا لبعض هذه الشروط او لجميعها.

و في الشرائع ذكر العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ فقط و لم يذكر العقل هنا، و لعله اكتفى بذكر العلم او الاختيار مع انه ليس كذلك، لان المجنون يمكن ان يكون عالما بالحكم الشرعى مختارا فان الجنون له فنون و أشكال كثيرة يجتمع بعض حالاته مع العلم بالحكم الشرعى بل مع علوم كثيرة بل الاختيار أيضا نعم اشار إلى عدم جريان الحد في خصوص المجنونة فيما يأتى من بعض كلماته، فلعل ترك ذكره هنا لاعتقاده بجريان الحد في خصوص المجنون و ان كان لا يجرى في المجنونة لما

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست