نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 308
و الظاهر ان منشأ اختلافهم اختلاف التعبير في روايات الباب.
ففى غير واحد منها مطلق النفى (مثل 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من ابواب حد
الزّنا).
و في بعضها النفى من مصره، مثل ما رواه محمد بن قيس (2/ 1 من ابواب حد
الزّنا).
و في بعضها الآخر ينفى من المصر مثل ما رواه حنان بن سدير (7/ 7 من ابواب حد
الزّنا).
و في رواية اخرى النفى من بلد الى بلد ... و قد نفى امير المؤمنين عليه
السّلام من الكوفة (10/ 1 من ابواب حد الزّنا).
و قد يقال: انه و ما اشبهه ظاهر في بلد الجلد حيث انه بعد ما اتى الامام و
اقيم عليه حد الجلد.
و الاقوى هو النفى عن بلده و اطلاق غيره يحمل عليه فان الغالب اتحاد هذه
البلاد الثلاثة، و السر في ذلك ان النفى عن البلد كان أمرا رائجا بين العقلاء من
اهل العرف في ابواب التعزيرات، و الان أيضا معمول بينهم و المراد منه النفى من
بلده و وطنه، أو محل اقامته كى يعسر عليه امور الحياة و يكون رادعا و مانعا له عن
تكرار العمل، و كأنهم غفلوا عن ذلك حتى ذكروا هذه الاحتمالات بل لعله لا يصدق
عنوان النفى على بلد الزنا او الجلد اذا لم يكن وطنه و محل اقامته و انّما يصدق
اذا غرب عن موطنه و مقامه كما لا يخفى.
نعم ظاهر غير واحد من الروايات انّه ينفى من البلد الّذي جلد فيه إلى غيره،
ففى رواية أبى بصير قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الزانى اذا زنى أ
ينفى؟ قال: