responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308

و الظاهر ان منشأ اختلافهم اختلاف التعبير في روايات الباب.

ففى غير واحد منها مطلق النفى (مثل 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من ابواب حد الزّنا).

و في بعضها النفى من مصره، مثل ما رواه محمد بن قيس (2/ 1 من ابواب حد الزّنا).

و في بعضها الآخر ينفى من المصر مثل ما رواه حنان بن سدير (7/ 7 من ابواب حد الزّنا).

و في رواية اخرى النفى من بلد الى بلد ... و قد نفى امير المؤمنين عليه السّلام من الكوفة (10/ 1 من ابواب حد الزّنا).

و قد يقال: انه و ما اشبهه ظاهر في بلد الجلد حيث انه بعد ما اتى الامام و اقيم عليه حد الجلد.

و الاقوى هو النفى عن بلده و اطلاق غيره يحمل عليه فان الغالب اتحاد هذه البلاد الثلاثة، و السر في ذلك ان النفى عن البلد كان أمرا رائجا بين العقلاء من اهل العرف في ابواب التعزيرات، و الان أيضا معمول بينهم و المراد منه النفى من بلده و وطنه، أو محل اقامته كى يعسر عليه امور الحياة و يكون رادعا و مانعا له عن تكرار العمل، و كأنهم غفلوا عن ذلك حتى ذكروا هذه الاحتمالات بل لعله لا يصدق عنوان النفى على بلد الزنا او الجلد اذا لم يكن وطنه و محل اقامته و انّما يصدق اذا غرب عن موطنه و مقامه كما لا يخفى.

نعم ظاهر غير واحد من الروايات انّه ينفى من البلد الّذي جلد فيه إلى غيره، ففى رواية أبى بصير قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الزانى اذا زنى أ ينفى؟ قال:

فقال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها. [1]

و في رواية سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ... فانّما على الإمام ان يخرجه من‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 24، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست