responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 277

عليها، او اوهم انه زوجها و لم يكن كذلك، فهل يلحق هذه الصور الاربع بالاكراه؟

قال في لسان العرب الغصب اخذ الشي‌ء ظلما، و هذا صادق في جميع ما ذكر و لكن قال في آخر كلامه و في الحديث: «انه غصبها نفسها اراد انه واقعها كرها، و الظاهر ان عنوان الغصب عام يشمل الوطء في النوم و السكر و الغشيان، بل يمكن ان يقال: يشمل ما اذا اوهم لها حتى تخيلت انه زوجها و لم تكن مطاوعة الا بهذا العنوان و ان لم يتعرض الاصحاب لهذه الامور.

هذا و لكن لا يبعد دعوى انصراف هذا العنوان في المقام الى خصوص حال الاكراه، و يؤيده فهم كثير من الاصحاب حتى انهم لم يذكروا الا هذه الصورة من بين صور الاغتصاب، مضافا الى ندرة هذه الامور اعنى الاغتصاب في حال النوم و الإيهام و الغشيان و شبههما، و الغالب فيما سمعناه في الحروب و الغارات و غيرها الزنا كرها و التعدى عليها كذلك.

اضف الى ذلك ان التهجم على الدماء بمثل هذه الاطلاقات مع احتمال انصرافها مشكل فالاقوى عدم شمول الحكم لغير صورة الاكراه.

ثم اعلم ان الاكراه هنا كما يفهم من اطلاق كلماتهم اعم من الاكراه المصطلح (و هو ما اذا هدّدها و اوعدها الضرر الخطير في بدنه او عرضه او شبه ذلك حتى الايعاد في امواله بان قال لها: لو لم تمكنينى من نفسك لا حرقت بيتك) و الاجبار و الاضطرار و الفرق بينهما سلب الارادة في الثانى دون الاول.

و مما ذكرنا ظهر انه لا يشمل الحكم غير هذين الصورتين و اما الصور الاربعة الاخرى فلا بل و لا يشمل أيضا ما اضطرت بسبب العطش و الجوع الى ان بذل نفسها طوعا في مقابل الماء و الطعام.

ثانيها: لو كان الامر بالعكس بان أكرهت المرأة الرجل على الزنا كما في قصّة يوسف و ان لم يتسلم هو فقد قالت و لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن و ليكونا من الصاغرين، فلو بلغ الامر بما يجوز له الإتيان بالفعل فهل تقتل المرأة؟ لم نجد ما يدل‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست