نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 255
[المقام الثالث في مقدار الحد و
أقسامه و فيه مقامان]
[المقام الأول في أقسام الحد]
[أولها القتل:]
القول في حد الزّنا و اقسامه و فيه
مقامان: المقام الأول في أقسام الحد
للحد اقسام اولها القتل: فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم و البنت و
الاخت و شبهها.
و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الاحوط لو لم يكن الاقوى، و هل تلحق
الام و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعى منها؟ فيه تردد و الاحوط عدم الالحاق.
و الاحوط عدم الحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و امها بالنسبية.
نعم الاقوى الحاق امرأة الاب بها فيقتل بالزنا بها.
و يقتل الذمى اذا زنى بمسلمة مطاوعة او مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا؟
و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو اسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه اشكال
و ان لا يبعد عدم السقوط.
و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها.
***
اقول: في المسألة فروع ثلاثة بما فيها من المسائل، حد القتل في الزنا
بالمحارم، و الذمى، و في العنف و الاكراه.
اما «الاولى» و هى الزنا بالمحارم فالظاهر ان الحكم بالقتل فيه اجماعى.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 255