responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 255

[المقام الثالث في مقدار الحد و أقسامه و فيه مقامان‌]

[المقام الأول في أقسام الحد]

[أولها القتل:]

القول في حد الزّنا و اقسامه‌ و فيه مقامان: المقام الأول في أقسام الحد

للحد اقسام اولها القتل: فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم و البنت و الاخت و شبهها.

و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الاحوط لو لم يكن الاقوى، و هل تلحق الام و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعى منها؟ فيه تردد و الاحوط عدم الالحاق.

و الاحوط عدم الحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و امها بالنسبية.

نعم الاقوى الحاق امرأة الاب بها فيقتل بالزنا بها.

و يقتل الذمى اذا زنى بمسلمة مطاوعة او مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا؟ و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو اسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه اشكال و ان لا يبعد عدم السقوط.

و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها.

***
اقول: في المسألة فروع ثلاثة بما فيها من المسائل، حد القتل في الزنا بالمحارم، و الذمى، و في العنف و الاكراه.

اما «الاولى» و هى الزنا بالمحارم فالظاهر ان الحكم بالقتل فيه اجماعى.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست