نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 239
شهادة الاربعة على اثنين
المسألة 14- «تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد فلو قالوا: انّ فلانا و
فلانا زنيا قبل منهم و جرى عليهما الحد».
اقول: المسألة مما لا خلاف فيه كما قال في الرياض بعد قول المحقق «و تقبل
شهادة الاربع على الاثنين فما زاد»: كما هنا و في السرائر و التحرير و الارشاد و
غيرها من كتب الاصحاب و لعله لا خلاف فيه. [1]
و استدل في الجواهر بعموم الادلة (فقط) و هو كذلك لان المدار على قيام الشهود
الاربعة و هو هنا حاصل و كما انهم اذا شهدوا على رجل ثم بعده على رجل آخر تقبل
شهادتهم بغير اشكال فكذا اذا جمعوا في الشهادة.
و استدل له بعضهم بعد ذلك برواية عبد اللّه بن جذاعة أيضا قال: سألته عن اربعة
شهداء على رجلين و امرأتين بالزنا قال عليه السّلام: يرجمون. [2]
و يمكن الاستدلال له أيضا بما رواه ابو بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه
السّلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع و
الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة [3] و مثله صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر الباقر عليه
السّلام [4] فان
ظاهر ضمير التثنية ما ذكرنا.