نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 235
حكم ما اذا ردت شهادتهم
المسألة 13- «لو شهد اربعة بالزنا و كانوا غير مرضيّين كلهم او بعضهم كالفسّاق
حدوا للقذف و قيل: ان كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر حدوا، و ان
كان الرد لأمر خفى كالفسق الخفى لا يحد الا المردود.
و لو كان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة».
اقول: ففيها فرعان:
اما الفرع الاول ففيه خلاف بين العامة و الخاصة فعن بعض اصحابنا و بعض اهل
الخلاف ثبوت الحد عليهم مطلقا و عن بعض اهل الخلاف عدم ثبوت الحد عليهم مطلقا
(لأنهم قد جاءوا باربعة شهداء) [1] و عن بعض فقهائنا و فقهائهم التفصيل بين ما اذا ردت
الشهادة لأمر ظاهر، و بين ما اذا ردت لأمر خفى ففى الاول الحد ثابت دون الثانى.
قال شيخ الطائفة في الخلاف: اذا شهد الاربعة على رجل بالزنا فردت شهادة واحد
منهم فان ردت بامر ظاهر لا يخفى على احد فانه يجب على الاربعة حد القاذف، و ان ردت
بامر خفى لا يقف عليه الّا آحادهم فانه يقام على المردود الشهادة الحدّ، و الثلاثة
لا يقام عليهم الحد ... دليلنا ان الاصل براءة الذمة و لا دليل على انه