responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 233

اما اذا لم يكن كذلك بل علم بعدم نكول و لكن اتفق ذلك من بعضهم و عموم الحديث له بعيد لأنه يصرح بوجود احتمال النكول من قبل.

و اما الرابع فلم يثبت لنا بطريق صحيح، مضافا الى ان فعله غير حجة و عدم الانكار عليه لعله كان من مخافة سطوته و غلظته.

و قد يستدل لقول العلامة بامور:

1- قوله تعالى‌ «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [1]. فانه اتى بشهود اربعة. و فيه انه انما صدق الاتيان بهم اذا شهدوا لا اذا نكل بعضهم.

2- ان العقل حاكم بعدم جريان حد عليهم و ذلك لأنهم اطاعوا اللّه تعالى في اقدامهم على الشهادة و قد قال تبارك و تعالى: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ» [2]. و قال تعالى شأنه أيضا «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» [3] و قد توافقوا بشهادة اربعة مع شرائطها و منها العدد و لم يعلموا بنكول واحد منهم، و حينئذ كيف يجوز جلدهم في هذا المجال و هم مطيعون للّه تبارك و تعالى فهل يضرب المطيع لا طاعته و المنقاد لانقياده و العامل بوظيفته لعمله بما هو عليه؟ و هذا بخلاف ما اذا لم يحضر الرابع فانه لم تجتمع الشرائط.

3- انه سيأتي قولهم بانه اذا رد شهادة بعض الشهود لأمر خفى لا يضرب الباقون، و اىّ فرق بينه و بين ما نحن فيه؟

و يمكن الجواب عن الاخير بان الحكم هناك غير اجماعى كما سيأتي فتأمل، و عما قبله بانه فرع وجوب الشهادة تبرعا في حق اللّه تعالى و هو غير ثابت، نعم اذا طلبه الحاكم كان واجبا. [4]


[1]- النور: 4.

[2]- البقرة: 283.

[3]- البقرة: 282.

[4]- راجع جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 104.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست