نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 233
اما اذا لم يكن كذلك بل علم بعدم نكول و لكن اتفق ذلك من بعضهم و عموم الحديث
له بعيد لأنه يصرح بوجود احتمال النكول من قبل.
و اما الرابع فلم يثبت لنا بطريق صحيح، مضافا الى ان فعله غير حجة و عدم
الانكار عليه لعله كان من مخافة سطوته و غلظته.
و قد يستدل لقول العلامة بامور:
1- قوله تعالى «وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»[1]. فانه اتى بشهود اربعة. و فيه انه انما صدق الاتيان بهم
اذا شهدوا لا اذا نكل بعضهم.
2- ان العقل حاكم بعدم جريان حد عليهم و ذلك لأنهم اطاعوا اللّه تعالى في
اقدامهم على الشهادة و قد قال تبارك و تعالى: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ»[2]. و قال تعالى شأنه أيضا «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»[3] و قد توافقوا
بشهادة اربعة مع شرائطها و منها العدد و لم يعلموا بنكول واحد منهم، و حينئذ كيف
يجوز جلدهم في هذا المجال و هم مطيعون للّه تبارك و تعالى فهل يضرب المطيع لا
طاعته و المنقاد لانقياده و العامل بوظيفته لعمله بما هو عليه؟ و هذا بخلاف ما اذا
لم يحضر الرابع فانه لم تجتمع الشرائط.
3- انه سيأتي قولهم بانه اذا رد شهادة بعض الشهود لأمر خفى لا يضرب الباقون، و
اىّ فرق بينه و بين ما نحن فيه؟
و يمكن الجواب عن الاخير بان الحكم هناك غير اجماعى كما سيأتي فتأمل، و عما
قبله بانه فرع وجوب الشهادة تبرعا في حق اللّه تعالى و هو غير ثابت، نعم اذا طلبه
الحاكم كان واجبا. [4]