و معنى هذا الكلام انه اذا تعرض بعضهم للخصوصيات و أطلق الاخر، تقبل شهادتهم
لعدم المنافات بين شهادتهم، اما اذا كان معنى شهادة الاخر هو عدم شهادته بالخصوصية
التى شهد بها بعضهم لا تقبل، و عليه تحمل الرواية، فان المفروض فيها شهادة بعضهم
بانه زنى بفلانة و شهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى.
و الحاصل ان في المسألة صورا ثلاثة: تارة يشهد بعضهم و يشهد الاخر بخلافه، و
اخرى يشهد بعضهم ببعض الخصوصيات و الاخر يصرح بعدم تأييده في ذلك، و ثالثة يصرح
بعضهم بالخصوصية و يطلق الاخر الشهادة باصل الزنا من دون نفيها او التصريح بعدم
تأييدها، لا اشكال في عدم القبول في الاول، لعدم تواردها على امر واحد، و كذا
الثانى للمنافاة و للتصريح به في موثقة عمار، و اما الثالث فلا مانع من قبوله لعدم
المنافات و هذا تفصيل حسن.
نعم هنا شيء و هو ان الانصاف ان قبول الشهادة عند اطلاق الجميع و كذا عند
اطلاق بعضهم و تقييد الاخرين انما هو فيما اذا كان ظاهر كلام الشهود الاخبار عن
واقعة واحدة، فان هذا الظهور متبع بمقتضى اطلاق روايات الباب الظاهرة في عدم وجوب
ذكر الخصوصيات، و لو لا هذا الظهور لم تكن الشهادات واردة على مورد واحد، و هذا
امر يجب التوجه اليه في جميع المقامات و جميع ابواب الشهادات. و اللّه العالم
بحقائق الامور.
***
______________________________
(1)- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة
302.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 223