responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 223

الموثق على مورده انتهى. [1]

و معنى هذا الكلام انه اذا تعرض بعضهم للخصوصيات و أطلق الاخر، تقبل شهادتهم لعدم المنافات بين شهادتهم، اما اذا كان معنى شهادة الاخر هو عدم شهادته بالخصوصية التى شهد بها بعضهم لا تقبل، و عليه تحمل الرواية، فان المفروض فيها شهادة بعضهم بانه زنى بفلانة و شهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى.

و الحاصل ان في المسألة صورا ثلاثة: تارة يشهد بعضهم و يشهد الاخر بخلافه، و اخرى يشهد بعضهم ببعض الخصوصيات و الاخر يصرح بعدم تأييده في ذلك، و ثالثة يصرح بعضهم بالخصوصية و يطلق الاخر الشهادة باصل الزنا من دون نفيها او التصريح بعدم تأييدها، لا اشكال في عدم القبول في الاول، لعدم تواردها على امر واحد، و كذا الثانى للمنافاة و للتصريح به في موثقة عمار، و اما الثالث فلا مانع من قبوله لعدم المنافات و هذا تفصيل حسن.

نعم هنا شي‌ء و هو ان الانصاف ان قبول الشهادة عند اطلاق الجميع و كذا عند اطلاق بعضهم و تقييد الاخرين انما هو فيما اذا كان ظاهر كلام الشهود الاخبار عن واقعة واحدة، فان هذا الظهور متبع بمقتضى اطلاق روايات الباب الظاهرة في عدم وجوب ذكر الخصوصيات، و لو لا هذا الظهور لم تكن الشهادات واردة على مورد واحد، و هذا امر يجب التوجه اليه في جميع المقامات و جميع ابواب الشهادات. و اللّه العالم بحقائق الامور.

***
______________________________

(1)- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 302.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست