responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 220

ثانيها: صرح جماعة من اكابر الفقهاء بانه لا بد من توارد الشهود على فعل واحد زمانا و مكانا و شخصا و الا لم تقبل شهادتهم قال في الشرائع: «و لا بد من تواردهم على الفعل الواحد و الزمان الواحد و المكان الواحد فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها [1] او شهد بعض بالزنا في زاوية بيت و بعض في زاوية اخرى، او شهد بعض في يوم الجمعة و بعض في يوم السبت، فلا حد و يحد الشهود حد القذف».

و قال في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف اجده في شي‌ء من ذلك بل و لا اشكال في صورة عدم اتفاق الاربعة على شي‌ء واحد كغير المقام من المشهود عليه من البيع و الاجارة و نحوهما. [2]

و كأنه تبع في ذلك صاحب الرياض حيث قال: «لا بد من تواردهم و اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد، فلو اختلفوا في احدها ...

لم يحد المشهود عليه و حدوا للفرية بلا خلاف». [3]

و صرح في المسالك بانه «لا ريب في عدم قبول شهادتهم على تقدير الاختلاف في الفعل بالزمان و المكان و الصفة». [4]

و كيف كان فقد استدل له غير واحد منهم بان كل واحد من الفعل الواقع على احد الوجوه غير الفعل الاخر، فلم يقم على الفعل الواحد اربعة شهود، و هذا واضح فان الزنا الواقع في هذا البلد غير ما وقع في ذاك البلد، و الزنا الواقع في هذا اليوم غير ما وقع في يوم آخر، فعدم قبول هذه الشهادة من قبيل القضايا التى قياساتها معها لعدم الاعتبار قيام اربعة شهود على امر واحد، كما هو صريح الادلة


[1]- و لا يخفى ما فيه لان في الفرض المذكور لم تتحقق الشهادة من الاصل فضلا عن التوارد.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 302.

[3]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 464.

[4]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 426.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست