نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 175
الاقرار، و ظاهره شمول ما نحن فيه، و قد حكى عن اطلاق الغنية أيضا ذلك (حكاه
في الرياض في ادامة ما نقلناه عنه آنفا).
و قد يستدل له بالإجماع المدعى في الخلاف، و وهنه ظاهر بعد مخالفة الاصحاب و
مخالفته للأحاديث المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
و قد يقال: يمكن حمل اطلاق كلاهما على الرجوع قبل تمام الاربعة، كما هو ظاهر
ما استدل به من رواية ما عز، و فيه انه لا حاجة فيه الى الرجوع كما هو ظاهر، و
الاولى حمل كلاهما على خصوص سقوط الرجم به فتأمل.
و قد يستدل له أيضا ببعض فقرات مرسلة جميل حيث قال: و قال عليه السّلام:
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع اذا لم
يكن شهود الحديث. [1]
و فيه اولا ان الحديث مرسل فلا اعتبار فيه سندا، و ثانيا انه شاذ لا عامل به
كما صرح به في الرياض و الجواهر و ثالثا انه في مورد السرقة و لعل القطع كالرجم في
سقوطه بعد الانكار و البحث في الجلد.
***
الثالث: في ان حد القتل- مثل حد الزنا بالعنف او بالمحارم- يلحق بالرجم أم
لا؟ قال في الرياض: لعل الالحاق اظهر، وفاقا للمحكى عن ابن حمزة [2] و قواه في
الجواهر بقوله «لعله الاقوى» [3] و استشكل فيه في القواعد.
و على كل حال يدل على سقوط هذا الحد أيضا بالانكار بعد الاقرار اولا:
الاحتياط في الدماء و درء الحدود بالشبهات و المقام من الشبهة بلا اشكال
لاحتمال شمول ادلة السقوط في الرجم للمقام بالغاء الخصوصية.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من
ابواب مقدمات الحدود، الحديث 5.