responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 163

و في معناها حديث آخر عنه أيضا. [1]

و لكن اورد عليها جميعا كما في كشف اللثام بانه فرق واضح بين قول الرجل:

زنيت بفلانة و قول المرأة: زنا بى فلان (فانه في الاول نسب الزنا الى نفسه و بالالتزام غير الواضح الى المرأة و في الثانى نسب الزنا الى الغير و بالالتزام غير الواضح الى نفسه، فلا يمكن الاستدلال بهما فيما نحن فيه بل هما اجنبيان عما نحن بصدده).

فالعمدة في المسألة هو الدليل الاول، فان تم ظهور لهذه العبارة عرفا في رمى الغير بالزنا فهو، و الا لا يحسب قذفا و لا يجرى عليه حد.

هذا و قد صرح القوم في باب القذف بانه لو قال الرجل لابنه الثابت انه ابنه شرعا: لست بولدى او قال لغيره: لست بولد ابيك، وجب عليه الحد، و قد ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه‌ [2] و في المسالك ان هذه الصيغة عندنا من الفاظ القذف الصريح لغة و عرفا فيثبت بها الحد لأمه. [3]

و ليت شعرى ما الفرق بينه و بين ما نحن فيه، فان من المحتمل في هذه الصيغة أيضا ان يكون ولد شبهة او امه مكرهة او كان ذلك في المقام او غير ذلك من الاحتمالات التى مر في مسألتنا، فكما ان هذه الاحتمالات لا يعتنى بها هناك فكذلك هنا و المسألة لا تخلو من اشكال.

و العجب من صاحب الجواهر- قدس اللّه نفسه الزكية- انه قال: ربما كان في صحيحة محمد بن مسلم ايماء الى عدم تحقق القذف بهذه العبارة حيث قال قال الباقر عليه السّلام في رجل قال لامرأته: يا زانية انا زنيت بك قال عليه السّلام: عليه حد القذف يشهد على نفسه اربع مرات بالزنا عند الامام. [4]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 41 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 404.

[3]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 435.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 13 من ابواب حد الزنا، الحديث 1 و لاحظ جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 284.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست