responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 148

قلت: قول المرأة هنا امضاء لقذف الرجل بالنسبة اليها و قد ذكر في محله سقوط حد القذف باعتراف المقذوف، و يحتمل ان يكون سقوط الحد عنه بعنوان التقاذف عليه من جهة التوصل الى قذفه بصيغة المبالغة، و لكن الاول اولى و اظهر.

و لا بأس بالاستدلال، باطلاق الروايتين و المسألة واضحة.

نعم قد يعارض ذلك كله بصحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: من اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود اللّه مرة واحدة حرا كان او عبدا او حرة كانت او امة فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذى أقر به على نفسه كائنا من كان الا الزانى المحصن، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، الحديث. [1]

و في ذيلها التصريح بان السرقة و شرب الخمر و الزنا كلها من حقوق اللّه.

هذا و لكن فيها وجوه من الضعف:

1- عدم الفرق فيها بين الحر و العبد (بمقتضى اطلاقها في حد الرجم).

2- ظاهرها ان الحد في المحصن لا يثبت الا بالشهود الاربعة لا بالاقرار و لو كان اربع مرات.

3- التصريح بكفاية المرة في السرقة مع ان النص و الفتوى موافقان في اعتبار التعدد فيه.

4- الجمع بين الجلد و الرجم مع انه محل كلام.

5- هذا كله مع ان الرواية بالنسبة الى اصل المدعى مخالف للمشهور بل الاجماع الا من شذ فلا يصلح للمعارضة قطعا.

***
ثالثها: هل يجب أن تكون الإقرارات في مجلس واحد

او يكفى و لو كان في مجالس متعددة؟ فيه خلاف بين الاعلام:


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 32 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست