responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 141

شرائط الإقرار

المسألة 2- لا بد ان يكون الاقرار صريحا او ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي.

و لا بد من تكراره اربعا.

و هل يعتبر ان يكون الاربع في اربعة مجالس او يكفى الاربع و لو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، اقربه الثبوت، و الاحوط اعتبار اربعة مجالس.

و لو اقر دون الاربعة لا يثبت الحد و الظاهر ان للحاكم تعزيره.

و يستوي في كل ما ذكر الرجل و المرأة.

و اشارة الاخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق.

و لو احتاجت إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عادلان.

اقول: في هذه المسألة فروع سبعة.

أولها: اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب‌

، و هو من القضايا التى قياساتها معها، فان الاقرار اذا لم يكن صريحا و لا ظاهرا خرج عن عنوان الاقرار و لم يصدق عليه ذلك.

هذا مضافا إلى دخوله في مصداق الشبهة التى تدرأ الحدود معها.

و لعل هذا هو السر في عدم تعرض كثير من الاكابر له في المقام.

هذا و لكن صرح في كشف اللثام بهذا الشرط و قال: «و يشترط في الاقرار ان‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست