شرائط الإقرار
المسألة 2- لا بد ان يكون الاقرار صريحا او ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي.
و لا بد من تكراره اربعا.
و هل يعتبر ان يكون الاربع في اربعة مجالس او يكفى الاربع و لو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، اقربه الثبوت، و الاحوط اعتبار اربعة مجالس.
و لو اقر دون الاربعة لا يثبت الحد و الظاهر ان للحاكم تعزيره.
و يستوي في كل ما ذكر الرجل و المرأة.
و اشارة الاخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق.
و لو احتاجت إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عادلان.
اقول: في هذه المسألة فروع سبعة.
أولها: اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب
، و هو من القضايا التى قياساتها معها، فان الاقرار اذا لم يكن صريحا و لا ظاهرا خرج عن عنوان الاقرار و لم يصدق عليه ذلك.
هذا مضافا إلى دخوله في مصداق الشبهة التى تدرأ الحدود معها.
و لعل هذا هو السر في عدم تعرض كثير من الاكابر له في المقام.
هذا و لكن صرح في كشف اللثام بهذا الشرط و قال: «و يشترط في الاقرار ان