responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128

كالصريح في جريان حد الزنا (حد الجلد) عليه، هذا مضافا الى ان الطائفة الثالثة أيضا يشكل حملها على كون الحد الاعلى 99 سوطا بل ظاهرها الحصر في ذلك، و بعبارة اخرى ان هذا الجمع من الجمع التبرعى الذى لا شاهد له، و رواية عبد الرحمن بنفسها منافية للطائفتين الاوليين لأنها أيضا ظاهرة في خصوص الثلاثين.

2- من طريق المرجحات بان يقال: ان الاول اشهر رواية بل يقال: انها مخالفة لما عليه فقهاء العامة و لكن ذكرنا في محله ان مجرد الشهرة الروائية غير كاف ما لم تكن الشهرة بحسب الفتاوى، و لا شك ان الاولى غير معمول بها، نعم مخالفتها للعامة معلومة بل نفس رواية عبد الرحمن بن الحجاج (2/ 10) قد تكون شاهدة على التقية كما لا يخفى على الخبير.

3- يمكن ان يقال: بان شيئا من روايات الباب غير موافقة لفتوى المشهور بين الاصحاب فهي بجملتها معرض عنها بين الاصحاب، فالاولى طرح الجميع و الرجوع الى القاعدة المعروفة في ابواب التعزيرات، و هى الرجوع الى تخيير القاضى فيما دون الحد فتأمل.

نعم المشهور بين المتأخرين فيما حكى عنهم (كما مر عن التكملة) هو التعزير من ثلاثين سوطا الى تسعة و تسعين جمعا بين الطائفتين الاخيرتين من الروايات.

4- و على كل حال هذا كله اجنبى عما نحن بصدده من حكم الاستمتاعات فيما دون الفرج فلا يبقى لها دليل الا العمومات الواردة في مطلق التعزير لمطلق المحرمات و ستأتى تفاصيلها ان شاء اللّه تعالى.

***
فقد تلخص مما ذكرنا [مسائل‌]

أمور

الأولى: ليس في المسألة دليل خاص يعتمد عليه‌

لكون الروايات السابقة اجنبية عما نحن فيه عدا عمومات التعزير فالحكم فيها هو مطلق التعزير نعم الاحوط ما حكى عن مشهور المتأخرين جمعا بين العمومات و ما مر من الروايات‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست