responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 121

الثاني: عدم قبول دعوى الشبهة منه و قد عرفته في كلمات الاكابر الاربعة، و يظهر من بعض كلماتهم- فيما حكى عنهم- ان الوجه فيه هو وجوب التحرز عليه و التحفظ من الفجور بعد كونه اعمى، فما لم يعلم بان من باتت على فراشه حليلته لا يجوز له المباشرة منها فهذا هو الفارق بينه و بين غيره.

و لكن يرد عليه اولا: انه يمكن حصول الشبهة و لو مع التحرز و التحفظ، بل قد يكون هناك غفلة و ذهول فان للإنسان احوالا متفاوتة.

و ثانيا: سلمنا انه ترك الواجب عليه من التحرز بظن انها حليلته، لكن مع ذلك يصدق في حقه الشبهة، كما عرفت اشباهه في السابق.

هذا مضافا الى ان من شرائط الحد هو العلم فلا يجوز التمسك بالعمومات هنا لأنه من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.

الثالث: ما ذهب اليه الحلى من تقييد قبول قوله بما اذا شهد الحال بما ادعاه، و لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق.

و الانصاف انه لو كان مراده من شهادة الحال على خلافه شهادة قطعية فهو موافق لما عليه المشهور، و لو كان التقييد بموافقة شاهد الحال لا وجه له فان معناه قيام قرينة قوية على مدعاه، و قد عرفت عدم الدليل عليه، فالمضر العلم بعدم صدقه لا انه يعتبر العلم او الظن القوىّ بصدقه بعد كون المدار على الشبهة الحاصلة بدون ذلك، و كون المقام من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.

الرابع: ما عن الفاضل المقداد- قدس سره- من تقييد بالعدالة فاذا كان الاعمى عادلا و شوهد يواقع غير زوجته و ادعى الشبهة يقبل منه و الا فلا، و الظاهر ان الوجه فيه هو ما مر من وجوب التحرز عليه و التحفظ عن غير زوجته خرج منه صورة العدالة و بقى الباقى.

و فيه ما قد عرفت من شمول عموم درء الشبهة للمقام سواء كان عادلا أم لا كسائر المقامات و وجوب التحرز عليه لا يمنعه عن الوقوع في الشبهات، كما ان‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست