responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67

السادس و السابع: الخمر و الخنزير

لا يجوز بيعهما بالإجماع حتّى لدى أهل السنّة، و قد وردت روايات كثيرة في حرمة بيعهما و إليك بعض منها:

أمّا في مورد الخمر فمنها:

1- ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام فقال: «... و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر ...» [1].

2- ما رواه سماعة عنه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة ... و ثمن الخمر» [2].

3- ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة ... و ثمن الخمر» [3].

4- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر ... من السحت» [4].

5- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «... و ثمن الخمر سحت» [5].

6- ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ... و ثمن الخمر» [6].

7- ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «... و السحت أنواع كثيرة ... و ثمن الخمر و النبيذ المسكر» [7].

8- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا، ثمّ باعه. قال: لا يصلح ثمنه ... و قال: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» [8].


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ص 62، ح 6. و مثله في ص 62، الباب 5، ح 2.

[3]. المصدر السابق، ح 5.

[4]. المصدر السابق، ح 7.

[5]. المصدر السابق، ح 8.

[6]. المصدر السابق، ح 9.

[7]. المصدر السابق، ص 64، ح 12.

[8]. المصدر السابق، ص 164، الباب 55، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست