لا يجوز
بيعهما بالإجماع حتّى لدى أهل السنّة، و قد وردت روايات كثيرة في حرمة بيعهما و
إليك بعض منها:
أمّا في مورد
الخمر فمنها:
1- ما رواه
عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام فقال: «... و السحت أنواع كثيرة
منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر ...» [1].
2- ما رواه
سماعة عنه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة ... و ثمن الخمر»
[2].
3- ما رواه
السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة ... و ثمن الخمر»
[3].
4- ما رواه
أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلم قال: «ثمن الخمر ... من السحت» [4].
5- و ما رواه
محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «... و ثمن الخمر سحت»
[5].
6- ما رواه
أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه
عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ... و ثمن الخمر»
[6].
7- ما رواه
عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «... و السحت أنواع كثيرة
... و ثمن الخمر و النبيذ المسكر» [7].
8- ما رواه
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه
عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا، ثمّ باعه. قال: لا يصلح ثمنه ... و قال:
«إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» [8].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من
أبواب ما يكتسب به، ح 1.
[2]. المصدر السابق، ص 62، ح 6. و مثله في ص 62،
الباب 5، ح 2.