responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 502

منسدّ فيها يرجع إلى الظنّ القوي، و الإنصاف أنّ الظنّ المتاخم للعلم و ما يوجب سكون النفس معتبر في جميع المقامات، بل هو علم عرفا و ان كان غيره لا دليل على اعتباره إلّا في مقامات خاصّة.

هذا و لكن لا تبعد حجيّة مثل الظنّ ببناء العقلاء كما في نظائره من النسب و الموقوفات و غيرها و إلّا لانسدّ بابها.

و أمّا الأمر الآخر، و هو الاعتماد على استقرار اليد عليها بعنوان أنّها أرض خراجية، أو دعوى ذي اليد كونها كذلك، و استقرار السيرة على أخذ الخراج منه، فان أوجب ذلك العلم أو الظنّ القوي النازل منزلته فهو، و إلّا يشكل إثبات الحكم بمجرّد السيرة، أو حمل فعل السلطان على الصحّة، لأنّ فعله مبني على الفساد من أصله، نعم لا يبعد الاعتماد على أيدي المؤمنين من أصحاب اليد على الأرض و حمل تصرّفهم على الصحّة، و لا يجب التفحّص عنها.

بل الإنصاف إمكان حمل يد السلطان أيضا على الصحّة، لا لاعتبارها لما قد عرفت أنّه مبني على الفساد، بل لأنّ الروايات الكثيرة الواردة في أرض الخراج تدلّ على جواز معاملة أرض الخراج مع ما يؤخذ من السلطان بهذا العنوان، و يجوز تقبّله إمّا بلا واسطة منه، أو من الدهاقين الذين أخذوا منه، و إطلاق هذه الروايات أقوى دليل على معاملتها معاملة الصحّة، و إلّا من أين يحصل العلم في هذه الموارد بكونها أرض خراج لو لا اعتبار اليد هنا.

فتلخّص ممّا ذكر أنّ العمدة في طريق ثبوت كون أرض من الأراضي الخراجية امور:

1- اشتهارها بذلك في البلد و ان كانت الشهرة موجبة للظنّ.

2- قول صاحب اليد سواء كان من الدهاقين أو الجائر المسلّط.

3- أقوال المؤرخّين المعروفين الموجبة للظنّ القوي.

و إن أبيت إلّا عن لزوم تحصيل العلم و اليقين، أو شاهدي عدل، لزم تعطيل أحكام الأراضي الخراجية مطلقا بعد مرور الزمان.

فما عن بعض الفقهاء من أنّه ليس في جميع الأراضي الإسلامية حتّى قطعة واحدة من‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست