و لكن الإنصاف أنّه يمكن حملها على ما إذا زاد الخراج أو غيره من وجوه بيت
المال عن المصارف العامّة، فحينئذ يجوز تقسيمه بين المسلمين و يكون المال لهم
بالسوية.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الخراج لا يصرف إلّا في المصالح العامّة، إلّا أن يكون
صرفها في الأشخاص من تلك المصالح، أو زاد عن المصارف اللازمة، فتدبّر جيّدا.
حكم الأراضي الخراجية:
و المعروف اعتبار شروط ثلاثة فيها:
1- كونها مفتوحة عنوة أي فتحت بخيل و ركاب، في مقابل ما صالحوا عليها و لم
يوجف عليها بخيل و ركاب حيث تختصّ بإمام المسلمين.
2- كون الفتح بإذن الإمام.
3- كونها محياة حال الفتح.
و الكلام فيها حكما و موضوعا يأتي في مقامات:
المقام الأوّل: في اعتبار كون الفتح عنوة:
(أي قهرا)، و الأصل في العنوة كما
يظهر من لسان العرب، هو الخضوع، ثمّ استعمل في القهر و الغلبة (لعلّه من جهة خضوع
العدو عند ذلك).
الظاهر أنّه لا خلاف فيه بحسب الكبرى (أي كون الأراضي المفتوحة عنوة من
الأراضي الخراجية)، بل قد حكي الإجماع عليه عن الخلاف و التذكرة و المنتهى و
الرياض و رسالة قاطعة اللجاج للكركي (قدّس اللّه أسرارهم) و ان حكي عن بعض العامّة
اختصاص الغانمين بها.
و يدلّ عليه مضافا إلى ذلك الروايات التالية:
1- ما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له
الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، و ما سار أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعا تركت
أرضه في يده