هذا و قد يقال بأنّ التصدّق لو كان موجبا للضمان لزم التسلسل، للزوم التصدّق
ببدله أيضا و هكذا، و هذا تخصيص عقلي لأدلّة الضمان [1].
و لكن يمكن الجواب عنه بأنّ الضمان مراعى بظهور المالك و عدم قبوله الصدقة لا
مطلقا، كما هو ظاهر الأدلّة، و إلّا كان وجوب الصدقة لغوا من أوّل أمره.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا تصل النوبة إلى حكم موت المالك، أو المتصدّق بعد عدم
الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بها، و ان كان الأظهر إرث هذا الحق لورثة المالك و
لزوم أخذها من تركة المتصدّق لو مات.
فتحصّل ممّا ذكرنا امور:
1- يجب التصدّق بمجهول المالك من قبل صاحبه.
2- يجب التعريف إلى أن ييأس من وجدان مالكه.
3- لو كان يائسا من أوّل أمره يجب التصدّق به.
4- لا يعتبر فيه إذن الحاكم و لو كان أحوط.
5- تعذّر الوصول إلى المالك بحكم الجهل به.
6- لا يضمن بعد ظهور المالك و عدم رضاه بالصدقة، و ان كان الضمان أحوط.
7- للقطة أحكام خاصّة لا تجري في مجهول المالك.
8- لو لم يردّه حتّى تلف أو أتلفه يجب إخراج مثله أو قيمته من تركته كسائر
الديون، و لا فرق في شيء من ذلك بين الظلمة و غيرهم.
9- يجوز إعطاؤه إلى الحاكم الشرعي.
10- تجوز هذه الصدقة للهاشمي و غيره، و كذا الكفّارات.