responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 471

هذا و قد يقال بأنّ التصدّق لو كان موجبا للضمان لزم التسلسل، للزوم التصدّق ببدله أيضا و هكذا، و هذا تخصيص عقلي لأدلّة الضمان‌ [1].

و لكن يمكن الجواب عنه بأنّ الضمان مراعى بظهور المالك و عدم قبوله الصدقة لا مطلقا، كما هو ظاهر الأدلّة، و إلّا كان وجوب الصدقة لغوا من أوّل أمره.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا تصل النوبة إلى حكم موت المالك، أو المتصدّق بعد عدم الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بها، و ان كان الأظهر إرث هذا الحق لورثة المالك و لزوم أخذها من تركة المتصدّق لو مات.

فتحصّل ممّا ذكرنا امور:

1- يجب التصدّق بمجهول المالك من قبل صاحبه.

2- يجب التعريف إلى أن ييأس من وجدان مالكه.

3- لو كان يائسا من أوّل أمره يجب التصدّق به.

4- لا يعتبر فيه إذن الحاكم و لو كان أحوط.

5- تعذّر الوصول إلى المالك بحكم الجهل به.

6- لا يضمن بعد ظهور المالك و عدم رضاه بالصدقة، و ان كان الضمان أحوط.

7- للقطة أحكام خاصّة لا تجري في مجهول المالك.

8- لو لم يردّه حتّى تلف أو أتلفه يجب إخراج مثله أو قيمته من تركته كسائر الديون، و لا فرق في شي‌ء من ذلك بين الظلمة و غيرهم.

9- يجوز إعطاؤه إلى الحاكم الشرعي.

10- تجوز هذه الصدقة للهاشمي و غيره، و كذا الكفّارات.

الصورة الرّابعة: إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام‌

و قد ذكر فيه وجوه خمسة:


[1]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 525.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست