responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 458

زائدا على ما كان يأخذه منهم بسبب اختلاطه معهم.

و الاعتبار العقلي مضافا إلى كونه ظنّيا هنا غير عام بالنسبة إلى جميع الموارد كما هو ظاهر، ثمّ انّهم ذكروا في الخروج عن الكراهة امورا:

منها: العناوين الثانوية، مثل التقيّة، و الحاجة الشديدة لنفسه أو لغيره من الشيعة، و هو و ان كان صحيحا في نفسه، إلّا أنّ باب العناوين الثانوية مفتوح في كلّ شي‌ء، حتّى المحرّمات مثل أكل الميتة، فهي أمر مفروغ عنه.

و منها: إخراج الخمس منه، و فيه أنّه ليس من المال المخلوط بالحرام حتّى يخرج منه الخمس و يطهر، بل من المال المشتبه، و قد يكون حراما كلّه، فاللازم ممّن يريد الاحتياط المعاملة معه معاملة «مجهول المالك».

و منها: إخبار صاحبه بكونه مباحا حلالا من صلب ماله، و لا بأس به لو كان غير متّهم في إخباره، و قد يكون الإنسان متّهما في أعماله و لا يكون متّهما في أقواله، أو خصوص هذا القول، و هذا التفكيك ليس بعزيز، فيدخل تحت عنوان أدلّة إخبار ذي اليد، و هو ظاهر.

الصورة الثّالثة: العلم بوجود الحرام في أمواله تفصيلا

ما إذا علم تفصيلا بأنّ ما أعطاه محرّم بعينه مغصوب، أو شبهه من المحرّمات، و حكمه ظاهر من ناحية أصل الحرمة و لا كلام فيه، إنّما الكلام في فروع كثيرة ترتبط به، منها:

1- عدم جواز أخذه لو علم به قبل ذلك، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، و كذا يحرم إمساكه لو علم به بعده، بل يجب ردّه إلى مالكه، و هل يجوز أخذه من السلطان الجائر بنيّة الردّ إلى مالكه؟

قد يقال: نعم، لأنّه إحسان يعلم عادة برضى صاحبه به، و لو شكّ في ذلك كما إذا احتمل أنّ صاحبه يريد أخذه بنفسه منه، ليكون دليلا على ظلمه و حجّة له عليه، أو غير ذلك من أشباهه لم يجز قطعا.

2- «الضمان على التقدير الأوّل» أعني فيما لا يجوز أخذه، و عدم الضمان فيما يجوز،

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست