و الاعتبار العقلي مضافا إلى كونه ظنّيا هنا غير عام بالنسبة إلى جميع الموارد
كما هو ظاهر، ثمّ انّهم ذكروا في الخروج عن الكراهة امورا:
منها: العناوين الثانوية، مثل التقيّة، و الحاجة الشديدة لنفسه أو لغيره من
الشيعة، و هو و ان كان صحيحا في نفسه، إلّا أنّ باب العناوين الثانوية مفتوح في
كلّ شيء، حتّى المحرّمات مثل أكل الميتة، فهي أمر مفروغ عنه.
و منها: إخراج الخمس منه، و فيه أنّه ليس من المال المخلوط بالحرام حتّى يخرج
منه الخمس و يطهر، بل من المال المشتبه، و قد يكون حراما كلّه، فاللازم ممّن يريد
الاحتياط المعاملة معه معاملة «مجهول المالك».
و منها: إخبار صاحبه بكونه مباحا حلالا من صلب ماله، و لا بأس به لو كان غير
متّهم في إخباره، و قد يكون الإنسان متّهما في أعماله و لا يكون متّهما في أقواله،
أو خصوص هذا القول، و هذا التفكيك ليس بعزيز، فيدخل تحت عنوان أدلّة إخبار ذي
اليد، و هو ظاهر.
الصورة الثّالثة: العلم بوجود الحرام في أمواله تفصيلا
ما إذا علم تفصيلا بأنّ ما أعطاه محرّم بعينه مغصوب، أو شبهه من المحرّمات، و
حكمه ظاهر من ناحية أصل الحرمة و لا كلام فيه، إنّما الكلام في فروع كثيرة ترتبط
به، منها:
1- عدم جواز أخذه لو علم به قبل ذلك، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، و
كذا يحرم إمساكه لو علم به بعده، بل يجب ردّه إلى مالكه، و هل يجوز أخذه من
السلطان الجائر بنيّة الردّ إلى مالكه؟
قد يقال: نعم، لأنّه إحسان يعلم عادة برضى صاحبه به، و لو شكّ في ذلك كما إذا
احتمل أنّ صاحبه يريد أخذه بنفسه منه، ليكون دليلا على ظلمه و حجّة له عليه، أو
غير ذلك من أشباهه لم يجز قطعا.
2- «الضمان على التقدير الأوّل» أعني فيما لا يجوز أخذه، و عدم الضمان فيما
يجوز،