4- ما رواه عبد اللّه بن سليمان (عن الصادق عليه السّلام) قال: سألته عن شراء
المصاحف. فقال:
«إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك
ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا» [1].
5- ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيع المصاحف قال:
«لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد» [2].
6- ما رواه سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا
تبيعوا المصاحف فانّ بيعها حرام» قلت: فما تقول في شرائها قال: «اشتر منه الدفّتين
و الحديد و الغلاف و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك
حراما و على من باعه حراما» [3].
الطائفة الثانية: ما دلّ على الجواز أو يشعر به، و هي:
1- ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن
شراء المصاحف و بيعها. فقال: «إنّما كان يوضع الورق عند المنبر، و كان ما بين
المنبر و الحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من
ذلك، ثمّ أنّهم اشتروا بعد».
قلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: «اشتري أحبّ إليّ من أبيعه»، قلت: فما ترى أن
أعطي على كتابته أجرا؟ قال: «لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون» [4].
2- ما رواه عنبسة الورّاق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت: أنا رجل
أبيع المصاحف فان نهيتني لم أبعها، فقال: «أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه؟» قلت: بلى
و اعالجها. قال: «لا بأس بها» [5].
3- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع المصاحف و
شرائها فقال: «إنّما كان يوضع عند القامة و المنبر» قال: «كان بين الحائط و المنبر
قيد ممرّ شاة و رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجيء آخر فيكتب
السورة، كذلك كانوا، ثمّ انّهم اشتروا بعد ذلك». فقلت: فما ترى في ذلك؟ قال:
اشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه [6].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 115،
الباب 31، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.