responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 430

الأمر السّادس: أخذ الاجرة على الشهادة

يجب تحمّل الشهادة و كذا أدائها، أمّا الأوّل فلقوله تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [1] و سياق الآية شاهد على أنّ الدعوة لتحمّل الشهادة مضافا إلى تفسيرها به في المصحّحة التي رواها هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ ... قال: قبل الشهادة، و قوله: «و من يكتمها فانّه آثم قلبه» قال: بعد الشهادة [2].

و الروايات في ذلك كثيرة فراجع الباب من أبواب الشهادات في الوسائل.

و كذا يجب أداء الشهادة لقوله تعالى: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ [3].

نعم الكتمان لا يصدق إلّا إذا طلب القاضي أو المدّعي، فلو نسيه المدّعي و لم يطلب منه الشهادة، لا يصدق عليه الكتمان، إلّا أنّ قوله تعالى‌ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌ [4] قد يدلّ على الأعمّ، و الروايات بهذا الحكم متظافرة [5] و هو إجماعي إجمالا، و ان كان في خصوص المقام الأوّل، أي أخذ الاجرة مشهورا، و خالف فيه بعض، و مال إليه صاحب الجواهر، و الكلام في تفاصيلها في محلّه، و حيث أنّ المختار عدم الفرق بين الواجب العيني، و الكفائي في حرمة أخذ الاجرة، فالحكم بالحرمة هنا ظاهر، نعم بناء على الفرق بينهما أمكن القول بجوازه، لظهور كلمات الأصحاب في كون الوجوب في كليهما (التحمّل و الأداء) كفائيا، بل ظاهر حكمة الحكم أيضا تقتضي الكفائية، اللهمّ إلّا أن ينقلب إلى العيني بالعرض عند عدم وجود من به الكفاية غيره.

بقي هنا شي‌ء:

لو احتاج التحمّل أو الأداء إلى قطع مسافة قصيرة أو طويلة، وجب عليه مقدّمة للواجب، و لو احتاج إلى أداء مال، فقد قال في المسالك أنّه لا يجب للضرر، بل قال في الجواهر إنّ‌


[1]. سورة البقرة، الآية 282.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 225، الباب 1، من أبواب الشهادات، ح 1.

[3]. سورة البقرة: الآية 283.

[4]. سورة الطلاق، الآية 2.

[5]. راجع الباب 2، من أبواب الشهادات، (الوسائل، ج 18، ص 227).

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست