يجب تحمّل الشهادة و كذا أدائها، أمّا الأوّل فلقوله تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[1] و سياق الآية
شاهد على أنّ الدعوة لتحمّل الشهادة مضافا إلى تفسيرها به في المصحّحة التي رواها
هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ ... قال: قبل الشهادة، و قوله: «و من يكتمها فانّه آثم قلبه» قال: بعد الشهادة [2].
و الروايات في ذلك كثيرة فراجع الباب من أبواب الشهادات في الوسائل.
و كذا يجب أداء الشهادة لقوله تعالى: وَ
لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[3].
نعم الكتمان لا يصدق إلّا إذا طلب القاضي أو المدّعي، فلو نسيه المدّعي و لم
يطلب منه الشهادة، لا يصدق عليه الكتمان، إلّا أنّ قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ[4] قد يدلّ على الأعمّ، و الروايات بهذا الحكم
متظافرة [5] و هو
إجماعي إجمالا، و ان كان في خصوص المقام الأوّل، أي أخذ الاجرة مشهورا، و خالف فيه
بعض، و مال إليه صاحب الجواهر، و الكلام في تفاصيلها في محلّه، و حيث أنّ المختار
عدم الفرق بين الواجب العيني، و الكفائي في حرمة أخذ الاجرة، فالحكم بالحرمة هنا
ظاهر، نعم بناء على الفرق بينهما أمكن القول بجوازه، لظهور كلمات الأصحاب في كون
الوجوب في كليهما (التحمّل و الأداء) كفائيا، بل ظاهر حكمة الحكم أيضا تقتضي
الكفائية، اللهمّ إلّا أن ينقلب إلى العيني بالعرض عند عدم وجود من به الكفاية
غيره.
بقي هنا شيء:
لو احتاج التحمّل أو الأداء إلى قطع مسافة قصيرة أو طويلة، وجب عليه مقدّمة
للواجب، و لو احتاج إلى أداء مال، فقد قال في المسالك أنّه لا يجب للضرر، بل قال
في الجواهر إنّ