و منها ما
تكون منفعته الغالبة مشروطة بها كالمائعات المضافة المشروبة كعصير الفواكه.
و منها ما
تكون منافعه المشتركة بين المشروطة و غيرها كبعض الأدهان التي تستعمل في التدهين و
غيره، و يستفاد منه في الأكل أيضا.
و الإنصاف،
جواز بيع الأوّل و الأخير لما عرفت من الأدلّة السابقة، و لعدم حجيّة الشهرة، مع
إنّها مشكوكة بالنسبة إليها، و لا تشملها إطلاقات الأدلّة السابقة كما هو ظاهر.
تحريم بيع
الأعيان النجسة:
و هي أمور:
الأوّل: هل
يحرم بيع العذرة
الأعيان
النجسة إذا كانت لها منافع معتدّ بها هل يجوز بيعها؟ كالعذرة للتسميد، و الدم
للمرضى و المجروحين، و دهن الميتة لبعض الانتفاعات؟ لا تخلو كلمات الفقهاء هنا من
تشويش، فنقول و منه سبحانه التوفيق: أمّا بالنسبة إلى العذرة ففيها أقوال، المشهور
عدم الجواز مطلقا، قال الشيخ في الخلاف: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه، و قال أبو
حنيفة:
يجوز بيع
السراجين، و قال الشافعي: لا يجوز بيعها. و لم يفصّلا، دليلنا على جواز ذلك إنّه
طاهر عندنا، و من منع منه فإنّما منع لنجاسته- ثمّ استدلّ بالسيرة الجارية في جميع
الأمصار و الأعصار- ثمّ قال: أمّا النجس منه فلدلالة إجماع الفرقة، و روي عن النبي
صلّى اللّه عليه و آله و سلم إنّه قال:
«إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه». و هذا
محرّم بالإجماع، فيجب أن يكون بيعه محرّما [1].
و ظاهره
مخالفة بعض الأصحاب في المأكول لحمه لنجاسته عنده.
هذا و المحكي
عن المفيد و سلّار عدم جواز بيع الأبوال و الأرواث كلّها (و لو من مأكول اللحم
الطاهر) إلّا بول الإبل [2].
و القول
الثالث ما يظهر من الأردبيلي و المحقّق الخراساني قدّس سرّهما من الميل إلى الجواز
إذا