من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى!» [1].
2- ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: مات الوليد بن المغيرة
فقالت أمّ سلمة للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: إنّ آل المغيرة قد أقاموا
مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها، و تهيّأت، و كانت من حسنها كأنّها
جانّ، و كانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن
عمّها بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد
أبا الوليد فتى العشيرة
حامى الحقيقة ماجد
يسمو إلى طلب الوتيرة
قد كان غيثا في السنين
و جعفرا غدقا و ميرة
فما عاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ذلك و لا قال شيئا [2].
3- ما رواه عذافر قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام و سئل عن كسب النائحة
فقال: «تستحلّه، بضرب إحدى يديها على الاخرى» [3].
لعلّها إشارة إلى ما هو المتداول في ابتداء النياحة من ضرب إحدى اليدين على
الاخرى به تستحقّ اجرتها.
4- ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بأجر
النائحة التي تنوح على الميّت» [4].
5- ما رواه الصدوق رحمه اللّه مرسلا سئل الصادق عليه السّلام عن أجر النائحة
فقال: «لا بأس به قد نيح على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [5].
الطائفة الثانية: ما دلّ على تقييد النوح بالصدق أو عدم الهجر، منها:
6- ما روته خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث قال سمعت
عمّي محمّد بن علي عليه السّلام يقول: إنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها،
و لا ينبغي لها أن تقول
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 88، الباب
17، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
[2]. المصدر السابق، ص 89، الباب 17،
من أبواب ما يكتسب به، ح 2.