responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 370

حراما، و ان لم تتحقّق لا دليل على حرمته، و أمّا بالمعنى الثاني فإن اشتمل على كذب كان حراما من هذه الجهة، و كذا إذا وقعت المعاملة الضررية أو المغشوشة، و إلّا لا دليل على حرمته.

أمّا فساد المعاملة (الذي حكي عن ابن الجنيد) فلا وجه له، لعدم كون النهي التكليفي موجبا للفساد في المعاملات، مضافا إلى كونه نهيا بما هو خارج عن المعاملة كما هو ظاهر.

أمّا الخيار، فاختار بعضهم ثبوته مع النجش مطلقا، و حكي عن القاضي ذلك، و نفاه مطلقا الشيخ قدّس سرّه في المبسوط مع عدم المواطاة، و فصل صاحب الجواهر قدّس سرّه بين صورة الغبن و عدمه.

و يدلّ على الأوّل كونه تدليسا، فيثبت فيه خيار التدليس، كما أنّ دليل الثاني أصالة اللزوم و دليل القول الثالث أيضا ظاهر.

و التحقيق أنّه لم يثبت كون التدليس بما هو تدليس موجبا للخيار، و لذا لم يذكر غير واحد من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) منهم الشيخ الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه في عداد الخيارات الخمسة أو السبعة المشهورة [1].

نعم إذا كان سببا للغبن أو الضرر أو الغفلة عن العيب الموجود ثبت الخيار لهذه العناوين.

بقي هنا فروع:

1- إذا كان المواطاة بين المشتري و غيره بترك الزيادة تلبيسا على البائع، فان دخل في عنوان الغشّ فهو محكوم بحكمه، و لكن الظاهر أنّ دخوله تحته مشكل غالبا، نعم ربّما يكون مصداقا للإضرار، فيدخل تحت أدلّته، فهو أيضا قليل.

2- ذكر في الجواهر إنّه إذا قال البائع كذبا: «أعطيته في هذه السلعة كذا و صدّقه المشتري فهو بحكم النجش في الحرمة و الخيار مع الغبن و لو كان صادقا فالخيار خاصّة


[1]. السبعة في المكاسب، و الخمسة في الشرائع.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست