حكي الحكم بحرمة معونة الظالمين فيما يحرم، عن غير واحد من أصحابنا الأقدمين
كصاحب المقنعة و المراسم، كما حكي حرمة معونة الظالمين في ظلمهم من أكثر الفقهاء،
و الظاهر أنّ المراد منهما واحد.
و لكن يأتي الكلام أوّلا في أنّه بعد دعوى الإجماع على حرمة الإعانة على الإثم
مطلقا، فمورد الكلام يكون مصداقا من مصاديقها، فما الفائدة في ذكر خصوص هذا
المصداق؟
لكن أجاب عن هذا السؤال في الجواهر بأنّه يمكن أن يكون ذكر هذا العنوان بخصوصه
إرشادا إلى أنّ المراد من الروايات الكثيرة المستفيضة أو المتواترة الدالّة على
حرمة إعانة الظالمين هو خصوص إعانتهم في مظالمهم لا مطلقا (انتهى) [1] أو بعض ما
سنذكره أيضا إن شاء اللّه.
ثمّ اعلم أنّ متعلّق الإعانة على أقسام:
1- قد يكون المراد الإعانة على ظلمهم.
2- و اخرى على تقوية شوكتهم.
3- و ثالثة على فعل مباح أو راجح مع عدّه في أعوانهم.
4- و رابعة على فعل من المباحات من دون أن يعدّ في أعوانهم.
و الظالم أيضا على أقسام:
1- من يصدر منه الظلم أحيانا.
2- من يكون الظلم عملا له كالسارق و من يؤذي الناس دائما.
3- السلطان الجائر.
4- الغاصب للخلافة الإلهية عن المعصومين عليهم السّلام الذين اختارهم اللّه
لهذا المنصب (صلوات اللّه عليهم أجمعين).
و الإعانة أيضا على أقسام:
1- إعداد المقدّمات القريبة التي تنحصر فائدتها في الظلم عاجلا، كما إذا أراد
الظالم ضرب مظلوم فأعطى السوط بيده.