و أمّا ما ورد في الأخبار في هذا الباب فانّه بحاجة إلى مزيد تأمّل و تحقيق، و
سيأتي أنّ اسم الكاهن و لو كان خاصّا ببعض من كان يخبر عن الغائبات، و لكن ملاك
الحكم فيه عام يشمل الجميع.
المقام الثّاني: في حكمه الكهانة
فالحكم بحرمتها في الجملة مجمع عليها ظاهرا، بل قد يقال أنّه لا خلاف فيه بين
المسلمين.
و عمدة ما يدلّ عليه أخبار كثيرة وردت في هذا الباب منها:
1- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في
حديث المناهي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن إتيان العرّاف و
قال: «من أتاه و صدقه فقد برئ ممّا أنزل اللّه عزّ و جلّ على محمّد صلّى اللّه
عليه و آله و سلم» [2].
هذه الرواية و ان كانت ضعيفة على الظاهر بشعيب بن واقد، و لكن تظافر مضمونها
يغنينا عن السند.
2- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من تكهّن، أو تكهّن
له فقد برئ من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم ...» [3].
و هي أيضا ضعيفة بأبي حمزة.
3- ما رواه الهيثم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ عندنا بالجزيرة
رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك، فنسأله؟ فقال: قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من مشى