فلا إشكال و لا كلام في حرمته تكليفا و وضعا، بل ادّعى عليها الضرورة، و لا
يبعد ذلك، لأنّ كلّ من عاشر المسلمين برهة قصيرة من الزمان يعرف حرمته عندهم، و ان
كانت الضرورة بنفسها لا أثر لها إلّا أن يرجع إنكارها إلى إنكار النبي صلّى اللّه
عليه و آله و سلم، و هو يجري في المعلومات غير الضرورية أيضا كما لا يخفى، و
الظاهر أنّ إطلاق كلامهم يشمل الحرمة الوضعية و التكليفية معا، و يدلّ عليه مضافا
إلى ما عرفت كتاب اللّه و السنّة المتواترة:
و من الجدير بالذكر أنّ الآيات الثلاث الاولى مؤكّدة باثني عشرة تأكيدات:
1- الخطاب إلى المؤمنين 2- كونها رجسا 3- كونها من عمل الشيطان 4- الأمر
بالاجتناب 5- كون الغاية الفلاح 6- إرادة الشيطان إيقاع العداوة و البغضاء فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ 7- البعد عن ذكر اللّه 8- البعد عن الصلاة 9- قوله تعالى فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 10- وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
الرَّسُولَ 11- الأمر بالحذر 12- التهديد بقوله: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ.
و عدم التشديد في آية البقرة لمراعاة تدريجية الحكم مع أنّه أيضا دالّ على
المطلوب، بل و قوله تعالى: يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[3].