و قد فصّله
الشيخ الأعظم العلّامة الأنصاري قدّس سرّه في مسائل سبع: حرمة بيع الأبوال و
العذرة و الدم و المني و الميتة و الكلب و الخمر [1].
ثمّ أنّه عقد
مسألة للمتنجّسات أيضا، فصارت ثمان مسائل [2]،
و الحال أنّها (الأعيان النجسة) ترجع إلى عنوان واحد، و دليله واحد غالبا، فلذا
ذكرها في الشرائع و الحدائق و غيرهما تحت عنوان واحد [3].
و على كلّ
حال، فالظاهر أنّ المسألة على إجمالها إجماعيّة بين الأصحاب و إن وقع الخلاف في
بعض الجزئيات أو المستثنيات.
قال العلّامة
رحمه اللّه في «التذكرة»: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلو باع نجس
العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصحّ إجماعا [4].
و ادّعى
الإجماع في بعض المواضع الاخر من التذكرة على حرمة بيع الكلب العقور و السرجين
النجس [5].
و في الخلاف
إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر و السرجين النجس و الخنزير و الكلاب ما عدى كلب
الصيد [6].