responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29

الأوّل- بيع الأعيان النجسة

و قد فصّله الشيخ الأعظم العلّامة الأنصاري قدّس سرّه في مسائل سبع: حرمة بيع الأبوال و العذرة و الدم و المني و الميتة و الكلب و الخمر [1].

ثمّ أنّه عقد مسألة للمتنجّسات أيضا، فصارت ثمان مسائل‌ [2]، و الحال أنّها (الأعيان النجسة) ترجع إلى عنوان واحد، و دليله واحد غالبا، فلذا ذكرها في الشرائع و الحدائق و غيرهما تحت عنوان واحد [3].

و على كلّ حال، فالظاهر أنّ المسألة على إجمالها إجماعيّة بين الأصحاب و إن وقع الخلاف في بعض الجزئيات أو المستثنيات.

قال العلّامة رحمه اللّه في «التذكرة»: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصحّ إجماعا [4].

و ادّعى الإجماع في بعض المواضع الاخر من التذكرة على حرمة بيع الكلب العقور و السرجين النجس‌ [5].

و في الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر و السرجين النجس و الخنزير و الكلاب ما عدى كلب الصيد [6].


[1]. المكاسب، المحرّمة، ص 3.

[2]. المكاسب، المحرّمة، ص 6.

[3]. الحدائق، ج 18، ص 71، و الشرائع: كتاب التجارة الفصل الأوّل.

[4]. التذكرة، ج 1، ص 464.

[5]. التذكرة، ج 1، ص 464.

[6]. الخلاف، ج 2، ص 80- 81- 82.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست