3- ما لا يتأثّر به المسبوب عرفا، بأن لا يكون نقصا في حقّه، كقوله الوالد
لولده بعض ما هو المعمول بينهما، أو قد يكون له فخرا كقول بعض أساتيذه فيه بعض
الأشياء.
4- ما إذا كان بعنوان التأديب، كتأديب الوالد لولده لفحوى جواز ضربه.
5- ما كان للنهي عن المنكر، إذا توقّف عليه بالخصوص، فهو جائز بأدلّته.
و ليعلم أنّ هذه الامور ليست على نحو واحد، بل بعضها من قبيل الخروج عن
الموضوع كالثالث، و بعضها من باب الخروج عن الحكم كالباقي، هذا و لكن بعضها لا
يخلو عن تأمّل.
أولا: الإنصاف أنّ مجرّد عدم الحرمة للفاسق المتظاهر غير كاف في جواز سبّه ما
لم يدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا يجوز قياسه على عدم
حرمة غيبته كما لا يخفى.
و ثانيا: إنّ سبّ أهل البدع أيضا داخل في هذا العنوان، فإنّهم من أظهر
الفسّاق، أو من باب النهي عن المنكر.
و ثالثا: إنّ سبّ من لا يتأثّر عنه خارج عن عنوانه، لأنّه لا يكون نقصا و
إيذاء و تحقيرا له، فلا يبعد جوازه، إذا لم يكن داخلا تحت عنوان قول الزور، أمّا
إذا كان من جهة عدم مبالاته بما قال و ما قيل فيه، فيشكل خروجه عن إطلاق الأخبار.
و رابعا: جوازه بأدلّة التأديب أو النهي عن المنكر إنّما يصحّ إذا لم يمكن ذلك
بطريق آخر غير مشتمل عليه.
بل و كذا يجوز إذا كان هناك اغراض أهمّ من قبيل التقيّة و شبهها، مثل بعض ما
ورد في حقّ زرارة و نظائره من أكابر الأصحاب صونا لدمائهم.
بقى هنا شيء:
و هو إنّه قد يقال بعدم حرمة السبّ في مقابل السبّ، لو لم يتعدّ، و إنّ إثمهما
على البادي منهما، و يحكى عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في آيات أحكامه من جواز
القصاص حتّى ضرب