و الكلام فيه تارة من ناحية الحكم، و اخرى من ناحية الموضوع، و ثالثة في
المستثنيات.
أمّا المقام الأوّل، فلا شكّ في حرمة سبّ المؤمن، و استدلّ له بالأدلّة
الأربعة:
أمّا من كتاب اللّه لقوله تعالى: وَ
اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[1] و أي زور أعظم من هذا؟ فإنّه من أوضح مصاديقه.
و من السنّة روايات كثيرة منها:
1- ما رواه عبد الرحمن بن حجّاج عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في رجلين
يتسابّان قال:
«البادي منهما أظلم، و وزره و وزر
صاحبه عليه، ما لم يعتذر إلى المظلوم» [2].
2- و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ رجلا من تميم أتى
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال:
أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: «لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم» [3].
3- ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلم: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله
كحرمة دمه» [4].
4- ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول
اللّه «سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة» [5].
و من دليل العقل أنّه من مصاديق الظلم بغير إشكال.
و الإجماع على الحكم واضح ظاهر.
و المقام الثّاني- معنى السبّ معلوم إجمالا، قال الراغب في المفردات: إنّه
الشتم الوجيع، و «السبابة» سمّيت بها للإشارة بها عند السبّ كتسميتها ب «المسبحة»
لتحريكها بالتسبيح [6].
و يظهر أنّه أشدّ من الشتم، و منه يظهر أيضا أنّ ما ذكره في لسان العرب- من
أنّ السبّ هو التعبير بالبخل- من قبيل بيان المصداق.