responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 201

منافع حفظها كثيرة لأهله كما عرفت، فلها مالية، إنّما الحرام بيعها من أشخاص معينين كالسلاح و العنب و هذا جيّد، و لكن يأتي الكلام السابق في بيع السلاح لأعداء الدين من أنّ مقتضى البيع إقباضه، مع أنّ إقباضه حرام هنا، فهو من قبيل ما لا يقدر على إقباضه، فانّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فيكون بيعه باطلا بالمآل.

9- هل يجب محوها مضافا إلى ما ذكر؟ ظاهر غير واحد من الأدلّة السابقة و كذا أدلّة النهي عن المنكر (و لو بملاكها) وجوبه، و ليس ببعيد، إلّا أن يكون لجلدها أو نفس الأشرطة (إذا محي عنها الأصوات اللهوية) و غيرها مالية، فلا بدّ من حفظها و يحرم إفنائها.

10- و لنختم الكلام ببعض ما وقع بين صاحب الحدائق قدّس سرّه و جمع من أصحابنا الاصوليين (رضوان اللّه عليهم) حيث حكم في بعض كلماته بأنّ الكتب التي ألّفتها العامّة في الاصول مسائل استحسانية لم ترد في الشرع فهي كتب ضلال، ثمّ ذكر أنّ الاصوليين من أصحابنا تبعوهم في ذلك و ان حذفوا منها ما لا يوافق مذهبنا.

و اعترض عليه غير واحد منهم العلّامة قدّس سرّه صاحب مفتاح الكرامة، بأنّ هذا المقدار من كتاب الحدائق بنفسه كتاب ضلال لا بدّ من محوه! [1].

و قد عرفت كلام الجواهر قدّس سرّه في حقّه من قبل.

و الإنصاف إنّ علم الاصول، «قواعد» و «اصول» و «أمارات» متّخذة غالبها من الكتاب و السنّة، و قد ذكر كثيرا منها صاحب الحدائق لا بعنوان علم الاصول، بل بعنوان المقدّمات في أوّل مجلّد من كتابه، فهي قواعد اصولية و إن لم يسمّها بذلك، فهذه الهجمات نشأت في الواقع من سوء التعبير في المسائل، و أشبه شي‌ء بالنزاع اللفظي، و الأمر سهل، و اللّه واسع المغفرة نسأل اللّه تعالى عفوه و رحمته لهم و لنا.

8- الرشا في الحكم و غيره‌

أجمع علماء الإسلام- كما في جامع المقاصد- على تحريم الرشا في الحكم، و هو على‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 63.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست