أضف إلى ذلك كلّه روايات اخرى، رواها في «المستدرك» في الباب 75 من أبواب ما
يكتسب به، و ما رواه البيهقي في «سننه» [1].
و هذه الروايات و إن كان أكثرها ضعاف الاسناد، إلّا أنّها متظافرة معتبرة من
حيث المجموع.
الطائفة الثّانية: ما دلّ على الفرق بين ذوات الأرواح و غيرها
و هي دليل على حصر الحرام في الأوّل، إمّا بالصراحة أو الاشعار و التأييد مثل:
1- ما رواه أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و
جلّ: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ
مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ[2] فقال: «و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشجر و شبهه» [3].
2- و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بتماثيل الشجر» [4].
3- و ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل
الشجر و الشمس و القمر. فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» [5].
4- و ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي
قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صوّر
صورة كلّفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ، و نهى أن يحرق شيء
من الحيوان بالنار، و نهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد، و نهى أن ينقش شيء من
الحيوان على الخاتم» [6].
5- و ما رواه محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول:
«ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها و ليس
بنافخ فيها، و المكذّب في منامه يعذّب حتّى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما،
و المستمع إلى حديث