responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105

في الباب 10 من أبواب الصرف، و هو المسمّى بالدرهم المحمول (و هو ما يعبّر عنه بالفارسية ب «باردار» أي له خليط من غير الفضّة).

فحينئذ لا بدّ من الإعلام، و لو كان له ظاهر و لم يعلمه فهو من التدليس، و يكون للمشتري خيار التدليس أو خيار العيب لو عدّ معيوبا.

و إذا وقعت المعاملة على القسم الأوّل جهلا فهناك صور:

1- فإمّا أن يكون البيع كليّا، فاللازم الإبدال.

2- و إن كان شخصيّا و عدّ الدرهم من المعيوب، فخيار العيب فيه ثابت.

3- و إن كان شيئا مباينا، فهو باطل، كمن باع فرسا فظهر بغلا، و باع كتاب لغة فظهر كتاب تفسير.

تتمّة في حرمة بيع مطلق آلات الفساد:

تقدّم في باب آلات القمار و اللهو و الأصنام أنّه يحرم بيع غيرها من آلات الفساد أيضا على أنواعها، و هي كثيرة:

«منها» الأواني التي تختصّ بطبخ الخمر و صنعها و الأقداح التي لا يستفاد منها في غيره.

و «منها» أشرطة الكاسيت و الأفلام المفسدة التي لا يمكن الانتفاع بصورتها و مادّتها في غير الحرام، لو كان لمادّتها منافع محلّلة و باعها بقصدها و لم يكن المشتري مظنّة للانتفاع بها منفعة فاسدة محرّمة، جاز.

و «منها» الأدوية التي لا ينتفع بها في غير التخمير، و كذا ما لا فائدة له إلّا في صنع المواد المخدّرة.

و «منها» الأجهزة التي ينتفع منها في التجسس على أحوال الناس و لا فائدة لها غالبا غير ذلك، فلو كانت لها فائدة غالبة اخرى جاز بيعها.

و «منها» الصور المغرية و المفسدة التي تثير الشباب و غيرهم و تدفعهم إلى هتك الأعراض، و ارتكاب المحرّمات و القبائح، و كذا الصحف و المجلات الفاسدة لمحتواها أو صورها، و إن لم تدخل في عنوان كتب الضلال التي يأتي البحث عنها.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست